العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٠ - فصل في تكبيرة الإحرام
بقلبه وأشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه[١].
(مسألة ٨): حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام حتّى في إشارة الأخرس.
(مسألة ٩): إذا ترك التعلّم في سعة الوقت حتّى ضاق أثم، وصحّت صلاته على الأقوى، والأحوط القضاء بعد التعلّم.
(مسألة ١٠): يستحبّ الإتيان بستّ تكبيرات مضافاً إلى تكبيرة الإحرام، فيكون المجموع سبعة، وتسمّى بالتكبيرات الافتتاحية، ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث ولا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيّتها شاء، بل نيّة الإحرام[٢] بالجميع[٣] أيضاً[٤].
لكن الأحوط اختيار الأخيرة[٥]، ولا يكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين[٦].
والظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليوميّة، بل تستحبّ في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة، وربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع وهي كلّ صلاة واجبة، وأوّل ركعة من صلاة الليل، ومفردة الوتر، وأوّل ركعة من نافلة الظهر، وأوّل ركعة من نافلة المغرب، وأوّل ركعة من صلاة الإحرام والوتيرة، ولعلّ القائل[٧] أراد تأكّدها في هذه المواضع.
[١] . ما ذكره مبني على الاحتياط . ( خوئي ) .
[٢] . محلّ إشكال . ( لنكراني ) .
[٣] . وهو الأظهر . ( سيستاني ) .
[٤] . بل هو بعيد . ( خوئي ) .
[٥] . مع عدم الإتيان بما قبلها إلاّ رجاءً . ( سيستاني ) .
[٦] . هذا فيما إذا لم يكن لها تعين في الواقع ، وأمّا مع تعيّنها فيه بعنوان ما فالظاهر جواز الإكتفاء بقصدها ولو كانت غير معيّنة لدى المصلي . ( خوئي ) .
[٧] . بل أراد ذلك ، كما هو صريح عبارة المقنعة(أ) . ( صانعي ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) المقنعة : ١١١ .