العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢ - فصل في القبلة
وكذا الحال في العشاءين، ولكن في الظهرين يمكن الاحتيـاط[١] بأن يأتي بما يتمكّن من الصلوات بقصـد ما في الذمّـة[٢] فعلاً، بخلاف العشاءين، لاختلافهما في عدد الركعات.
(مسألة ١٥): من وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو ظنّ بعد الصلاة إلى جهة أنّها القبلة لا يجب عليه الإعادة، ولا إتيان البقيّة، ولو علم أو ظنّ بعد الصلاة إلى جهتين أو ثلاث أنّ كلّها إلى غير القبلة، فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين واليسار كفى، وإلاّ وجبت الإعادة[٣].
(مسألة ١٦): الظاهر جريان حكم العمل بالظنّ مع عدم إمكان العلم، والتكرار[٤] إلى الجهات[٥] مع عدم إمكان الظنّ في سائر الصلوات غير اليوميّة، بل غيرها ممّا يمكن فيه التكرار، كصلاة الآيات، وصلاة الأموات، وقضاء الأجزاء المنسيّة وسجدتي السهو[٦]، وإن
[١] . أي النسبي بين القولين المذكورين من دون رعاية إحتمال التخيير الآتي في بعض محتملات الفرض الثاني أيضاً، ومورد هذا الاحتياط خصوص المردد منها بين الصلاتين ـ أي المكمّل للأولى أربعاً في الفرض الأوّل وغير الأخيرة في الفرض الثاني ـ لا جميع المحتملات . ( سيستاني ) .
[٢] . أي ما عليه من الصلاة الاحتياطية ، لكن في الأخيرة يتعيّن عليه نيّة العصر . ( خميني ـ صانعي ) .
ـهذا في غير الصلاة الأخيرة والمتعيّن فيها اتيانها عصراً . ( خوئي ) .
[٣] . أي الإتيان ببقيّة المحتملات لا جميعها . ( خميني ـ صانعي ) .
ـأي الإتيان بالبقيّة. ( لنكراني ) .
ـبالإتيان بباقي المحتملات . ( سيستاني ) .
[٤] . مرّ عدم لزوم التكرار حتّى في الصلوات اليومية . ( خوئي ) .
[٥] . بل كفاية الصلاة إلى جهة واحدة . ( صانعي ) .
ـعلى الأحوط الأولى كما مرّ . ( سيستاني ) .
[٦] . هذا مبني على اعتبار الاستقبال فيهما . ( خوئي ) .
ـسيأتي عدم اعتبار الاستقبال فيهما . ( صانعي ـ سيستاني ) .