العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١ - فصل في أوقات اليوميّة ونوافلها
على أنّه إن كان في الوقت المختصّ بطلت[١]، وإن كان في الوقت المشترك، فإن كان التذكّر بعد الفراغ صحّت، وإن كان في الأثناء عدل بنيّته[٢] إلى السابقة إذا بقي محلّ العدول.
وإلاّ كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء بطلت[٣]، وإن كان الأحوط الإتمام[٤] والإعادة بعد الإتيان بالمغرب، وعندي فيما ذكروه إشكال، بل الأظهر في العصر المقدّم على الظهر سهواً صحّتها[٥] واحتسابها ظهراً[٦] إن كان التذكّر بعد الفراغ; لقوله(عليه السلام): «إنّما هي أربع مكان أربع» في النصّ الصحيح[٧]، لكن الأحوط الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في
[١] . المختار إنّها تصحّ عصراً على ما تقدّم . ( سيستاني ) .
[٢] . إذا كان في الوقت المختصّ بالسابقة ففيه إشكال . ( لنكراني ) .
[٣] . بل صحّت ، فيتمّها ويصلّي المغرب بعدها . ( صانعي ) .
ـالأظهر صحّتها عشاءً فيصلّي المغرب بعد إتمامها . ( سيستاني ) .
[٤] . لا ينبغي ترك هذا الاحتياط وإن كانت الصحّة لا تخلو من وجه . ( خميني ) .
[٥] . بل الأظهر بطلانها إن وقعت بأجمعها في الوقت المختصّ، وصحّتها عصراً إن وقعت ولو ببعضها في الوقت المشترك، والنصّ معرض عنه . ( لنكراني ) .
[٦] . بل عصراً كما مرّ . ( سيستاني ) .
[٧] . لكن لا يمكن الاتّكال عليها بعد الإعراض عنها . ( خميني ) .
ـالنصّ ناظر ظاهراً إلى عدم مضرّيّة التخلّف في الترتيب ، لا في عدم المضرّيّة مطلقاً ، ولو من حيث الوقت المختصّ ، وذلك مضافاً إلى بعد النسيان في أوّل الوقت عدم معروفيّة الاختصاص بحسب الأخبار ، وإنّما المعروف هو الترتيب ، وكون هذا قبل هذا . ( صانعي ) .
ـفيه نظر لأنّه لا وثوق بكون جملة (وقال ان نسيت الظهر ... الخ) في صحيح زرارة من كلام الإمام(عليه السلام) بل يحتمل قوياً كونه من كلام زراره نفسه إذ الإدراج واقع فى بعض ما ينقل فى الجوامع عن كتاب حريز وأمّا رواية الحلبي ففي سندها ابن سنان وهو محمّد لا عبدالله حسبما تقتضيه الطبقات ولعلّ هذا وجه اعراض الاصحاب عنهما . ( سيستاني ) .