العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٩ - فصل في الشكّ في الركعات
استقرار الشكّ.
(مسألة ٥): المراد بالشكّ في الركعات : تساوي الطرفين، لا مايشتمل الظنّ، فإنّه في الركعات بحكم اليقين، سواء في الركعتين الأوّلتين والأخيرتين.
(مسألة ٦): في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين، كالشكّ بين الاثنتين والثلاث، والشكّ بين الاثنتين والأربع، والشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا شكّ مع ذلك فيإتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه، إن كان ذلك حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهّد بطلت الصلاة; لأنّه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الإكمال، وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهّد[١] لم تبطل[٢]; لأنّه محكوم بالإتيان شرعاً فيكون بعد الإكمال، ولا فرق بين مقارنة حدوث الشكّين أو تقدّم أحدهما على الآخر، والأحوط الإتمام والإعادة، خصوصاً مع المقارنة أو تقدّم الشكّ في الركعة.
(مسألة ٧): في الشكّ بين الثلاث والأربع والشكّ بين الثلاث والأربع والخمس إذا علم حال القيام أنّه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة[٣]; لأنّه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسيّة، فيرجع شكّه[٤] إلى ما قبل الإكمال[٥]، ولا فرق بين أن يكون تذكّره للنسيان قبل البناء
[١] . والأوّل في الشك بين الاثنتين والثلاث بلحاظ ما قبل القيام والثاني في الشك بين الاثنتين والأربع والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بلحاظ حاله الفعلي ولا يكفي الدخول في التشهد في الصورة الاُولى للزوم إلغائه وعدم كونه من اجزاء الصلاة شرعاً فيتعذر إحراز تحقّق السجود في الركعة الثالثة البنائية . ( سيستاني ) .
[٢] . فيه إشكال ، لا يترك الاحتياط بالإتمام بعد البناء والإعادة . ( خميني ) .
[٣] . لا لما في المتن ، بل لعدم إحراز الركعتين الأولتين اللتين لا يقع فيهما الوهم حال القيام ، فلا يجب الهدم بل تبطل حال حدوث الشكّ . ( خميني ـ صانعي ) .
[٤] . بل لأنّ شكّه قبل الهدم شكّ قبل إكمال السجدتين . ( خوئي ) .
[٥] . فيه مسامحة تقدّم نظيرها . ( سيستاني ) .