العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٠ - فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة
فصل
فيما يكره من اللباس حال الصلاة
وهي اُمور:
أحدها: الثوب الأسود حتّى للنساء[١]، عدا الخفّ والعمامة والكساء[٢]، ومنه العباء والمشبع منه أشدّ كراهة، وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ.
الثاني: الساتر الواحد الرقيق.
الثالث: الصلاة في السروال وحده وإن لم يكن رقيقاً، كما أنّه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقاً.
الرابع: الاتّزار فوق القميص.
الخامس: التوشّح، وتتأكّد كراهته للإمام وهو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى، وإلقاؤه على المنكب الأيسر، بل أو الأيمن.
السادس: في العمامة المجرّدة عن السدل وعن التحنّك; أي التلحّي، ويكفي في حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن، ولا يعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه في الطرف الآخر وإن كان هذا أيضاً أحد الكيفيّات له.
السابع: اشتمال الصمّاء; بأن يجعل الرداء على كتفه، وإدارة طرفه تحت إبطه وإلقاؤه على الكتف.
الثامن: التحزّم للرجل.
[١] . مع عدم المنافاة للستر والعفاف المطلوب لهنّ ; لكون الكراهة فيه بما هو أسود وبعنوانه مستقلاًّ وبنفسه . ( صانعي ) .
[٢] . بل والثوب في مأتم سيّد الشهداء أبي عبدالله الحسين(عليه السلام) ، كما هو غير بعيد . ( صانعي ) .