العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢ - فصل في أحكام الأوقات
(مسألة ١٦): إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثمّ حدث ثانياً، كما في الإغماء والجنون الأدواري، فهل يجب الإتيان بالاُولى[١] أو الثانية أو يتخيّر، وجوه[٢].
(مسألة ١٧): إذا بلغ الصبيّ في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة، إذا أدرك مقدار ركعة[٣] أو أزيد، ولو صلّى قبل البلوغ ثمّ بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها وعدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط، وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة.
(مسألة ١٨): يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقلّ الواجب، إذا استلزم الإتيان بالمستحبّات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت، فلو أتى بالمستحبّات مع العلم بذلك يشكل صحّة صلاته، بل تبطل[٤] على الأقوى[٥].
(مسألة ١٩): إذا أدرك منالوقت ركعة أو أزيد، يجب تركالمستحبّات محافظة على الوقت بقدر الإمكان، نعم في المقدار الذي لابدّ من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتيان المستحبّات.
(مسألة ٢٠): إذا شكّ في أثناء العصر في أنّه أتى بالظهر أم لا، بنى على عدم الإتيان[٦]، وعدل إليها إن كان في الوقت المشترك، ولا تجري قاعدة التجاوز، نعم لو كان في الوقت المختصّ بالعصر يمكن البناء[٧] على الإتيان، باعتبار كونه من الشكّ بعد الوقت.
[١] . هذا هو المتعيّن كما مرّ . ( لنكراني ) .
[٢] . أوجهها أوّلها كما تقدّم . ( خميني ـ صانعي ) .
ـمرّ أنّ الأقوى هو الوجه الأوّل . ( خوئي ) .
ـالأظهر أوّلها كما تقدّم . ( سيستاني ) .
[٣] . مع الطهارة ولو ترابيّة . ( خميني ) .
ـأي مع الطهارة ولو الترابيّة . ( لنكراني ) .
[٤] . بل تصحّ إذا أدرك ركعة . ( لنكراني ) .
[٥] . بل الأقوى صحّتها مع إدراك ركعة من الوقت ، بل لا يبعد صحّتها مطلقاً وإن عصى بتفويت الوقت ، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه . ( خميني ) .
ـالظاهر صحّتها إذا أدرك ركعة من الوقت . ( سيستاني ) .
[٦] . ولكن يتمها عصراً ويأتي بالظهر بعدها على الأظهر . ( سيستاني ) .
[٧] . بل الأحوط قضاء الظهر. ( لنكراني ) .