العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٨ - فصل في الشكّ في الركعات
فصل
في الشكّ
وهو إمّا في أصل الصلاة وأنّه هل أتى بها أم لا؟ وإمّا في شرائطها، وإمّا في أجزائها، وإمّا في ركعاتها.
(مسألة ١): إذا شكّ في أنّه هل صلّى أم لا، فإن كان بعد مضيّ الوقت لم يلتفت وبنى على أنّه صلّى، سواء كان الشكّ في صلاة واحدة، أو في الصلاتين، وإن كان في الوقت وجب الإتيان بها، كأن شكّ في أنّه صلّى صلاة الصبح أم لا، أو هل صلّى الظهرين أم لا؟ أو هل صلّى العصر بعد العلم بأنّه صلّى الظهر أم لا؟ ولو علم أنّه صلّى العصر ولم يدر أنّه صلّى الظهر أو لا، فيحتمل جواز البناء على أنّه صلاّها، لكن الأحوط الإتيان بها، بل لا يخلو عن قوّة، بل وكذلك لو لم يبق إلاّ مقدار الاختصاص بالعصر وعلم أنّه أتى بها وشكّ في أنّه أتى بالظهر أيضاً أم لا، فإنّ الأحوط[١] الإتيان بها[٢]; وإن كان احتمال البناء على الإتيان بها وإجراء حكم الشكّ بعد مضيّ الوقت هنا أقوى من السابق، نعم لو بقي من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الإتيان بها أوشكّ فيه وكان شاكّاً في الإتيان بالظهر، وجب الإتيان بالعصر، ويجري حكم
[١] . بل الأقوى ( خميني ) .
ـبل لا يخلو عن قوّة . ( صانعي ) .
ـبل الظاهر لزومه . ( لنكراني ) .
[٢] . بل الأظهر ذلك . ( خوئي ) .
ـلا يترك . ( سيستاني ) .