العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٤ - فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلّي
كراهة[١]، نعم إذا كان الوقت واسعاً يؤخّر أحدهما صلاته، والأولى تأخير المرأة صلاتها.
(مسألة ٢٩): إذا كان الرجل يصلّي وبحذائه أو قدّامه امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة لا كراهة ولا إشكال، وكذا العكس، فالاحتياط أو الكراهة مختصّ بصورة اشتغالهما بالصلاة.
(مسألة ٣٠): الأحوط[٢] ترك الفريضة على سطح الكعبة وفي جوفها[٣] اختياراً، ولا بأس بالنافلة، بل يستحبّ أن يصلّي فيها قبال كلّ ركن ركعتين، وكذا لا بأس بالفريضة في حال الضرورة، وإذا صلّى على سطحها فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شيء من فضائها، ويصلّي قائماً[٤]، والقول بأنّه يصلّي مستلقياً متوجّهاً إلى بيت المعمور، أو يصلّي مضطجعاً ضعيف.
[١] . فيه تأمّل . ( خميني ) .
ـوكذا عند الزحام في المسجد الحرام بمكّة المكرمة فلا يعتبر فيه الشرط المذكور . ( سيستاني ) .
[٢] . وإن كان الأقوى جوازها عليه ، وفي جوفها على كراهيّة . ( خمينيـ صانعي ) .
[٣] . وإن كان الأظهر جواز فعلها في جوفها مع الركوع والسجود . ( خوئي ) .
[٤] . والأولى أن يجمع بينها وبين الصلاة مستلقياً . ( خوئي ) .