العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٠ - فصل في شرائط لباس المصلّي
الموضوعة عليها وإن تعدّدت وكثرت.
(مسألة ٢٧): لا يجوز جعل البطانة من الحرير لقميص وغيره وإن كان إلى نصفه، وكذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير، وكذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائداً على مقدار الكفّ[١]، بل على أربعة أصابع على الأحوط[٢].
(مسألة ٢٨): لا بأس بما يرقّع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكفّ; وكذا الثوب المنسوج طرائق; بعضها حرير وبعضها غير حرير، إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكفّ، وكذا لا بأس بالثوب الملفّق من قطع بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور[٣].
(مسألة ٢٩): لا بأس بثوب جعل الإبريسم بين ظهارته وبطانته عوض القطن ونحوه، وأمّا إذا جعل وصلة[٤] من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه.
(مسألة ٣٠): لا بأس بعصابة الجروح والقروح وخرق الجبيرة وحفيظة المسلوس والمبطون إذا كانت من الحرير.
(مسألة ٣١): يجوز لبس الحرير[٥] لمن كان قَمِلاً على خلاف العادة[٦] لدفعه، والظاهر جواز الصلاة فيه[٧] حينئذ.
(مسألة ٣٢): إذا صلّى في الحرير جهلاً أو نسياناً فالأقوى عدم وجوب الإعادة; وإن
[١] . على الأحوط . ( خميني ـ سيستانى ) .
ـالعبرة في عدم الجواز إنّما هي بصدق اللبس لا بالمقدار ، وبذلك يظهرالحال في المسألتين بعدها .(خوئي) .
[٢] . الذي يجوز تركه . ( لنكراني ) .
[٣] . على الأحوط في الجميع . ( سيستاني ) .
[٤] . بحيث يصدق الصلاة فيها . ( خميني ) .
[٥] . مع انحصار الدفع به وتوقّفه على الاتّصال في حال الصلاة أيضاً . ( لنكراني ) .
[٦] . بحيث اضطر إلى لبسه أو كان تركه مستلزماً للعسر والحرج . ( سيستاني ) .
[٧] . فيه إشكال بل منع ، وقد تقدّم نظيره . ( خوئي ) .