العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨١ - فصل في شرائط لباس المصلّي
كان أحوط[١].
(مسألة ٣٣): يشترط في الخليط أن يكون ممّا تصحّ فيه الصلاة، كالقطن والصوف ممّا يؤكل لحمه، فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه[٢] لم يكفِ في صحّة الصلاة، وإن كان كافياً في رفع الحرمة، ويشترط أن يكون بمقدار يخرجه عن صدق المحوضة، فإذا كان يسيراً مستهلكاً بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه ولا الصلاة فيه، ولا يبعد كفاية العشر في الإخراج عن الصدق.
(مسألة ٣٤): الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإبريسم من القطن أو الصوف لكثرة الاستعمال وبقي الإبريسم محضاً، لا يجوز لبسه بعد ذلك.
(مسألة ٣٥): إذا شكّ في ثوب أنّ خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو ممّا لا يؤكل، فالأقوى جواز الصلاة فيه، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه.
(مسألة ٣٦): إذا شكّ في ثوب أنّه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه والصلاة فيه على الأقوى.
(مسألة ٣٧): الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه.
(مسألة ٣٨): إذا انحصر ثوبه في الحرير، فإن كان مضطرّاً إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه[٣]، وإلاّ لزم نزعه، وإن لم يكن له ساتر غيره فيصلّ حينئذ عارياً، وكذا إذا انحصر في الميتة[٤] أو المغصوب[٥] أو الذهب، وكذا إذا انحصر في غير المأكول[٦]، وأمّا إذا
[١] . لا يترك، خصوصاً في الجهل بالحكم . ( لنكراني ) .
[٢] . وان لم يكن من السباع على الأحوط كما مرّ . ( سيستاني ) .
[٣] . قد مرّ حكمه . ( خوئي ) .
[٤] . الميتة محكومة بحكم النجس وسيجيء . ( سيستاني ) .
[٥] . مع مراعاة ما سبق في التعليق على المسألة السادسة . ( سيستاني ) .
[٦] . انما تصحّ الصلاة فيه في حال الاضطرار له إلى لبسه فيما لو كان الاضطرار مستوعباً لتمام الوقت وإلاّ لم تصحّ نعم لو اطمأن بالاستيعاب فصلى كذلك ثمّ اتفق زواله في الوقت لم تجب اعادتها على الأظهر، ولو كان من اجزاء غير السباع فمع عدم الاضطرار إلى لبسه فالأحوط لزوماً الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً . ( سيستاني ) .