العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٥ - فصل في مبطلات الصلاة
في أنّ المسلّم قصده أيضاً أم لا، لا يجوز[١] له الجواب، نعم لابأس[٢] به بقصد[٣] القرآن أو الدعاء.
(مسألة ٢٥): يجب جواب السلام فوراً، فلو أخّر عصياناً أو نسياناً بحيث خرج[٤] عن صدق الجواب[٥] لم يجب، وإن كان في الصلاة لم يجز، وإن شكّ في الخروج عن الصدق وجب[٦]، وإن كان[٧] في الصلاة، لكن الأحوط[٨] حينئذ قصد القرآن أو الدعاء.
(مسألة ٢٦): يجب[٩] إسماع الردّ، سواء كان في الصلاة أولا، إلاّ إذا سلّم ومشى سريعاً[١٠]، أو كان المسلّم أصمّ، فيكفي الجواب[١١] على المتعارف[١٢] بحيث لو لم يبعد أو لم يكن أصمّ كان
[١] . على الأحوط وقد مرّ أنّ الأقوى مبطليّة مخاطبة غير الله ولو بالدعاء ، وأمّا قراءة القرآن فلا بأس بها ، لكن لا تصير جواباً ولا تكون احتياطاً كما مرّ . ( خميني ) .
[٢] . مرّ الكلام فيه . ( صانعي ) .
[٣] . قصد القرآن لا بأس به هنا لعدم إحراز وجوب ردّ السلام، وأمّا قصد الدعاء فمشكل كما مرّ.(لنكراني) .
[٤] . لعلّه أراد به الخروج عن صدق الردّ الذي هو متعلّق الوجوب . ( خوئي ) .
[٥] . في حال التحيّة عرفاً . ( سيستاني ) .
[٦] . الأقوى عدم الوجوب ولو في غير الصلاة ، ومرّ الكلام في الاحتياط . ( خميني ـ صانعي ) .
[٧] . فيه إشكال ، والأحوط الردّ ثمّ إعادة الصلاة بعد إتمامها . ( خوئي ) .
[٨] . مرّ ما في هذا الاحتياط . ( لنكراني ) .
[٩] . على الأحوط . ( صانعي ) .
[١٠] . إن كان المسلّم بعيداً بحيث لا يمكن إسماعه الجواب ، فالظاهر عدم وجوبه ، فلا يجوز الردّ في الصلاة فتبطل به ، وإن كان بعيداً بحيث يحتاج إسماعه إلى رفع الصوت يجب إلاّ مع حرجيّته ، وإن كان في الصلاة ففي وجوب رفعه وإسماعه مع عدم الحرجيّة وعدمه تردّد . ( خميني ) .
ـلا يبعد عدم وجوب الجواب في هذه الصورة . ( خوئي ) .
[١١] . بل يجب الإسماع ولو برفع الصوت بمقدار لا يوجب الحرج، وفي غير هذه الصورة لا يجب الردّ ظاهراً . نعم، لا يبعد أن يقال بوجوب الردّ بنحو يلتفت إليه الأصمّ ولو بالإشارة . ( لنكراني ) .
[١٢] . بل اللازم في الفرضين الجواب إذا أمكن تفهيمه اياه بإشارة ونحوها ومع عدم التمكّن منه لا يجب في غير الصلاة ولا يجوز فيها . ( سيستاني ) .