العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٠ - فصل في القراءة
الصلاة[١] وإن لم يكن قرأ إلاّ البعض ولو البسملة أو شيئاً منها; إذا كان من نيّته[٢] حين الشروع الإتمام أو القراءة[٣] إلى ما بعد آية السجدة، وأمّا لو قرأها ساهياً، فإن تذكّر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة اُخرى وإن كان قد تجاوز النصف، وإن تذكّر بعد قراءة آية السجدة أو بعد الإتمام، فإن كان قبل الركوع فالأحوط[٤] إتمامها[٥] إن كان في أثنائها[٦] وقراءة سورة غيرها بنيّة القربة المطلقة بعد الإيماء إلى السجدة أو الإتيان بها وهو في الفريضة ثمّ إتمامها وإعادتها من رأس، وإن كان بعد الدخول في الركوع ولم يكن سجد للتلاوة فكذلك، أومأ إليها أو سجد وهو في الصلاة، ثمّ أتمّها وأعادها، وإن كان سجد لها نسياناً أيضاً فالظاهر صحّة صلاته ولا شيء عليه، وكذا لو تذكّر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضاً نسياناً، فإنّه ليس عليه إعادة الصلاة حينئذ.
(مسألة ٤): لو لم يقرأ سورة العزيمة، لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة[٧] عمداً
[١] . بطلان الصلاة بغير آية السجدة محلّ إشكال بل منع ، ويكون الإتيان ببعض السورة من العزائم إلى ما قبل آية السجدة ، كالإتيان بالبعض من غيرها ، حتّى مع قصد الإتمام . ( صانعي ) .
[٢] . بل إذا لم يكن من نيّته شيء من الأمرين، بل أتى بها بقصد الجزئية تكون صلاته باطلة، وبدونه يشكل بطلان الصلاة بدون السجدة . ( لنكراني ) .
[٣] . بل إذا أتى بقصد الجزئيّة استأنفها على الأحوط ولو لم ينو الإتمام أو القراءة إلى تمام آية السجدة ، وأمّا مع عدم قصدها فيشكل الإبطال قبل إتيان السجدة . ( خميني ) .
[٤] . الظاهر جواز الاجتزاء بتلك السورة، والأحوط الإيماء للسجود، وكذا في الفرع الآتي . ( لنكراني ) .
[٥] . والأقوى جواز الاجتزاء بهذه السورة والاكتفاء بالإيماء من دون إعادة الصلاة ، وكذا في الفرع الآتي . ( خميني ـ صانعي ) .
[٦] . بل الأظهر جواز الاكتفاء بالإتمام ، والأحوط الإيماء إلى السجدة في الصلاة ثمّ الإتيان بها بعدها في الفرض ، وفيما إذا تذكّر بعد الدخول في الركوع . ( خوئي ) .
[٧] . يظهر حكم هذه المسألة بتمامها ممّا تقدّم آنفاً . ( خوئي ) .