العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٤ - فصل في شرائط الجماعة
الشروع في رفع رأسه، وأمّا في الركعات الاُخر فلا يضرّ[١] عدم إدراك الركوع مع الإمام[٢] بأن ركع بعد رفع رأسه، بل بعد دخوله في السجود أيضاً.
هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الإمام، وأمّا إذا دخل فيها من أوّل الركعة أو أثنائها واتّفق أنّه تأخّر عن الإمام في الركوع فالظاهر صحّة صلاته وجماعته، فما هو المشهور من أنّه لابدّ من إدراك ركوع الإمام في الركعة الاُولى للمأموم في ابتداء الجماعة وإلاّ لم تحسب له ركعة مختصّ بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة[٣] لا فيما إذا دخل فيها من أوّل الركعة أو أثنائها، وإن صرّح بعضهم بالتعميم، ولكن الأحوط الإتمام حينئذ والإعادة.
(مسألة ٢٥): لو ركع بتخيّل إدراك الإمام راكعاً ولم يدرك بطلت[٤] صلاته[٥]، بل وكذا لو
[١] . إذا أدرك بعض الركعة قبل الركوع ، وإلاّ ففيه إشكال . ( خميني ) .
ـإذا أدرك بعض الركعة قبل الركوع ، وإلاّ ففيه إشكال ، فالأحوط إتمام الصلاة جماعة أو فرادى ، ثمّ الإعادة . ( صانعي ) .
ـإذا أدرك بعض الركعة قبل الركوع، وأمّا إذا لم يدرك الركوع ولا شيئاً من القيام ـ كما إذا منعه الزحام ونحوه بعد سجود الركعة السابقة عن إدراك شيء من القيام والركوع في الركعة اللاّحقة، فلم يدرك الإمام إلاّ بعد رفع الرأس من الركوع ـ ففيه إشكال . ( لنكراني ) .
[٢] . هذا إذا أدرك الإمام قبل ركوعه ، وأمّا إذا منعه الزحام ونحوه من اللحوق إلى أن رفع الإمام رأسه من الركوع ففيه إشكال ، والأحوط أن يقصد الانفراد حينئذ . ( خوئي ) .
ـإذا ادرك معه القيام قبل الركوع، وإلاّ ففيه إشكال، ولو ادرك معه الركوع كفى وان لم يدرك القيام قبله . ( سيستاني ) .
[٣] . الظاهر ان من دخل قبله بعد تمام القراءة بحكم من دخل حال القراءة فلا يضره التخلف في الركوع لعذر . ( سيستاني ) .
[٤] . الظاهر صحّتها فرادى في الفرضين ، لكنّ الاحتياط فيهما حسن . ( خميني ـ صانعي ) .
[٥] . والأحوط الأولى العدول بها إلى النافلة ثمّ إتمامها والرجوع إلى الائتمام . ( خوئي ) .
ـلا تبعد صحّتها فرادى وكذا في صورة الشك في الادراك قبل تجاوز المحلّ وأمّا مع التجاوز عنه ـ كما لو حدث الشك بعد الركوع ـ فيبني على انعقادها جماعة على الأظهر . ( سيستاني ) .