العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٥ - فصل في شرائط لباس المصلّي
العورة صلّى صلاة المختار[١] قائماً مع الركوع والسجود، وإن لم يجد ما يستر به العورة أصلاً، فإن أمن من الناظر; بأن لم يكن هناك ناظر أصلاً، أو كان وكان أعمى أو في ظلمة أو علم بعدم نظره أصلاً أو كان ممّن لا يحرم نظره إليه كزوجته أو أمته، فالأحوط تكرار الصلاة[٢] بأن يصلّي صلاة المختار تارة، ومومئاً للركوع والسجود اُخرى قائماً، وإن لم يأمن من الناظر المحترم صلّى جالساً[٣]، وينحني للركوع والسجود[٤] بمقدار لا يبدو عورته، وإن لم يمكن فيومئ برأسه، وإلاّ فبعينيه، ويجعل الانحناء[٥] أو الإيماء[٦] للسجود أزيد من الركوع ويرفع[٧] ما يسجد عليه ويضع[٨] جبهته عليه[٩] وفي صورة القيام يجعل يده على
[١] . الأظهر أنّ المتستّر بدخول الوحل أو الماء الكدر أو الحفرة يصلّي مع الإيماء ، والأحوط الجمع بينها وبين صلاة المختار . ( خوئي ) .
ـوان كان الأحوط الجمع بينها وبين الصلاة قائماً مومياً . ( سيستاني ) .
[٢] . ولا بأس بالاكتفاء بالصلاة مع الإيماء قائماً . ( خوئي ) .
ـوان كان الأقوى كفاية صلاة المختار . ( سيستاني ) .
[٣] . مومئاً إذا اقتضى التحفظ على عدم بدوّ عورته ترك القيام والركوع والسجود، ولو اقتضى ترك واحد من الثلاثة تركه واتى ببدله فيومئ بالرأس بدلا عن الركوع والسجود ويقعد بدلا عن القيام ولكن الأحوط في الصورة الأخيرة الجمع بينه وبين الصلاة قائماً مومئاً . ( سيستاني ) .
[٤] . الأقوى عدم وجوب الانحناء لهما ، والأحوط الجمع بينه وبين الإيماء وقصد ما هو الواجب منهما في نفس الأمر . ( خوئي ) .
ـبل يومئ إيماءً . ( صانعي ) .
ـعلى الأحوط مع صدق الركوع والسجود عليه عرفاً ولو برفع المسجد وإلاّ لم يجب بل يكتفي بالايماء . ( سيستاني ) .
[٥] . الأظهر عدم وجوبه في الانحناء . ( سيستاني ) .
[٦] . على الأحوط الأولى . ( خوئي ) .
[٧] . الأظهر عدم وجوبه في الايماء . ( سيستاني ) .
[٨] . على الأحوط ، والأظهر عدم وجوبه . ( خوئي ) .
[٩] . هذا هو المتيقّن ، ويكون كافياً وحده من دون حاجة إلى الإيماء ; لكونه أقرب إلى السجدة من الإيماء ، كما لا يخفى . ( صانعي ) .