العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٨ - فصل في مستحبّات القراءة
وكذا العكس، نعم لو فعل ذلك غافلاً من غير قصد إلى أحدهما فالأقوى الاجتزاء به، وإن كان من عادته خلافه.
(مسألة ٨): إذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في إحدى الأوّلتين، فذكر أنّه في إحدى الأخيرتين فالظاهر الاجتزاء به، ولا يلزم الإعادة أو قراءة التسبيحات وإن كان قبل الركوع، كما أنّ الظاهر أنّ العكس كذلك، فإذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في إحدى الأخيرتين ثمّ تبيّن أنّه في إحدى الأوّلتين لا يجب عليه الإعادة، نعم لو قرأ التسبيحات ثمّ تذكّر قبل الركوع أنّه في إحدى الأوّلتين يجب عليه قراءة الحمد وسجود السهو[١] بعد الصلاة[٢] لزيادة التسبيحات.
(مسألة ٩): لو نسي القراءة والتسبيحات وتذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحّت صلاته، وعليه[٣] سجدتا السهو[٤] للنقيصة، ولو تذكّر قبل ذلك وجب الرجوع.
(مسألة ١٠): لو شكّ في قراءتهما بعد الهويّ للركوع لم يعتن، وإن كان قبل الوصول إلى حدّه[٥]، وكذا لو دخل في الاستغفار[٦].
(مسألة ١١): لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود، بل كان بقصد الذكر المطلق.
(مسألة ١٢): إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرّات، فالأحوط أن يقصدالقربة[٧]، ولا يقصدالوجوب[٨]
[١] . لا يجب لزيادتها ، وكذا لنقيصتها في المسألة الآتية . ( خميني ـ صانعي ) .
ـعلى الأحوط . ( لنكراني ) .
ـعلى الأحوط الأولى هنا وفي المسألة الآتية . ( سيستاني ) .
[٢] . على الأحوط الأولى ، وكذا في المسألة الآتية . ( خوئي ) .
[٣] . مرّ عدم الوجوب . ( خميني ـ صانعي ) .
[٤] . على الأحوط . ( لنكراني ) .
[٥] . الظاهر وجوب العود في هذا الفرض وفيما بعده . ( خوئي ) .
[٦] . فيه إشكال . ( سيستاني ) .
[٧] . لا ينبغي الإشكال في جواز قصد الوجوب في التسبيحة الاُولى . ( خوئي ) .
[٨] . إن كان المراد بقصد الوجوب هو قصده بالإضافة إلى الأخيرتين أو المجموع فالأمر كما أفاده(قدس سره)، وإن كان المراد به هو قصده بالإضافة إلى مجموع الصلاة فلا مانع منه، فإنّ الأجزاء المستحبّة دخيلة في تحقّق أفضل أفراد الواجب لا أنّها خارجة . ( لنكراني ) .