العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٠ - فصل في موجبات سجود السهو وكيفيّته وأحكامه
يمكن، كما إذا تذكّره بعد تخلّل المنافي عمداً وسهواً، فالأحوط[١] إعادته ثمّ إعادة الصلاة، وإن كان الأقوى كفاية إعادته.
(مسألة ٧): لو تعدّد نسيان السجدة أو التشهّد[٢] أتى بهما واحدة بعد واحدة، ولا يشترط التعيين على الأقوى، وإن كان أحوط، والأحوط ملاحظة الترتيب معه.
(مسألة ٨): لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهّد، فالأحوط تقديم السابق منهما[٣] في الفوات على اللاحق، ولو قدّم أحدهما بتخيّل أنّه السابق فظهر كونه لاحقاً، فالأحوط الإعادة على ما يحصل معه الترتيب، ولا يجب إعادة الصلاة معه، وإن كان أحوط.
(مسألة ٩): لو كان عليه قضاؤهما وشكّ في السابق واللاحق احتاط بالتكرار[٤]، فيأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً، ولا يجب معه إعادة الصلاة وإن كان أحوط، وكذا الحال[٥] لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعيّن منهما.
(مسألة ١٠): إذا شكّ في أنّه نسي أحدهما أم لا، لم يلتفت ولا شيء عليه، أمّا إذا علم أنّه نسي أحدهما وشكّ في أنّه هل تذكّر قبل الدخول في الركوع أو قبل السلام وتداركه أم لا؟ فالأحوط[٦] القضاء.
[١] . لا يترك. ( لنكراني ) .
[٢] . لا يتصوّر التعدّد فيه ـ بناء على ما ذكرناه من لزوم الرجوع وتدارك التشهّد ـ إذا كان المنسي التشهّد الأخير . ( خوئي ) .
[٣] . وإن كان الأظهر عدم وجوبه . ( خوئي ) .
ـبل يقدّم قضاء السجدة مطلقاً على الأحوط، ومنه يظهر الحال في الفرع الآتي . ( سيستاني ) .
[٤] . لا حاجة إليه على ما مرّ ، وعلى تقدير وجوب تقديم السابق فالأحوط تقديم التشهّد ثمّ الإتيان به بعد قضاء السجدة ، ومنه يظهر الحال فيما إذا علم نسيان أحدهما من غير تعيين . ( خوئي ) .
[٥] . يأتي بهما من غير لزوم التكرار . ( خميني ) .
[٦] . بل الأظهر ذلك . ( خوئي ) .
ـلكنّه لا يجب . ( صانعي ) .
ـالأولى . ( سيستاني ) .