العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٩ - فصل في موجبات سجود السهو وكيفيّته وأحكامه
ولو نسي بعض أجزاء التشهّد وجب[١] قضاؤه[٢] فقط[٣]، نعم لو نسي الصلاة على آل محمّد، فالأحوط إعادة الصلاة على محمّد; بأن يقول: اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، ولا يقتصر على قوله: وآل محمّد وإن كان هو المنسيّ فقط، ويجب فيهما نيّة البدليّة عن المنسيّ، ولا يجوز الفصل[٤] بينهما وبينالصلاة بالمنافي، كالأجزاء فيالصلاة، أمّا الدعاء والذكر والفعل القليل ونحو ذلك ممّا كان جائزاً في أثناء الصلاة فالأقوى جوازه والأحوط تركه[٥]، ويجب المبادرة[٦] إليهما بعد السلام، ولا يجوز تأخيرهما عن التعقيب ونحوه.
(مسألة ٣): لو فصّل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمداً وسهواً، كالحدث والاستدبار، فالأحوط[٧] استئناف الصلاة بعد إتيانهما، وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء[٨] بإتيانهما، وكذا لو تخلّل ما ينافي عمداً لا سهواً إذا كان عمداً، أمّا إذا وقع سهواً فلا بأس.
(مسألة ٤): لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما فالأحوط فعله[٩] بعدهما.
(مسألة ٥): إذا نسي الذكر أو غيره ممّا يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة لا يجب قضاؤه.
(مسألة ٦): إذا نسي بعض أجزاء التشهّد القضائي[١٠] وأمكن تداركه فعله، وأمّا إذا لم
[١] . مرّ عدم الوجوب . ( خميني ) .
[٢] . مرّ آنفاً عدم الوجوب . ( سيستاني ) .
[٣] . على الأحوط . ( خوئي ) .
[٤] . على الأحوط . ( خميني ـ سيستاني ) .
[٥] . لا يترك، سيّما إذا كان منافياً للفورية العرفية . ( لنكراني ) .
[٦] . على الأحوط . ( خميني ـ سيستاني ) .
[٧] . لا يترك . ( لنكراني ) .
[٨] . فيه إشكال بل منع وكذا فيما بعده . ( خوئي ) .
[٩] . والأقوى عدم الوجوب . ( خميني ـ صانعي ) .
[١٠] . قد ظهر الحال فيه ممّا تقدّم . ( سيستاني ) .