العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٩ - فصل في أحكام الجماعة
قبله فلا بطلان; لعدم كونه زيادة ركن ولا عمديّة، لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام.
(مسألة ١١): لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة، فتخيّل أنّها الاُولى فعاد إليها بقصد المتابعة، فبان كونها الثانية حسبت ثانية[١]، وإن تخيّل أنّها الثانية فسجد اُخرى بقصد الثانية فبان أنّها الاُولى حسبت متابعة[٢]، والأحوط إعادة الصلاة في الصورتين بعد الإتمام.
(مسألة ١٢): إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً، لا يجوز له المتابعة لاستلزامه الزيادة العمديّة، وأمّا إذا كانت سهواً وجبت[٣] المتابعة[٤] بالعود إلى القيام أو الجلوس ثمّ الركوع أو السجود معه، والأحوط الإتيان بالذكر في كلّ[٥] من الركوعين أو السجودين; بأن يأتي بالذكر[٦] ثمّ يتابع، وبعد المتابعة أيضاً يأتي به، ولو ترك المتابعة عمداً أو سهواً لا تبطل صلاته وإن أثم[٧]
[١] . لا يخلو من إشكال ، فلا يترك الاحتياط فيه . ( خميني ) .
[٢] . بل حسبت ثانية ، فله قصد الانفراد وإتمام الصلاة ، ولا يبعد جواز المتابعة في السجدة الثانية وجواز الاستمرار إلى اللحوق بالإمام ، والأوّل أحوط ، كما أنّ إعادة الصلاة مع المتابعة أحوط . ( خميني ـ صانعي ) .
ـإن كان التبيّن بعد رفع الرأس، وإن كان في حال السجود فاللاّزم نية المتابعة، ولا يترك الاحتياط في كليهما . ( لنكراني ) .
[٣] . وجوبها محلّ إشكال ; وإن لا يخلو من وجه . ( خميني ـ صانعي ) .
[٤] . على الأحوط الأولى . ( خوئي ) .
ـمحلّ إشكال . ( لنكراني ) .
ـعلى الأحوط . ( سيستاني ) .
[٥] . هذا الاحتياط استحبابي وإنّما الواجب الإتيان بالذكر في الركوع أو السجود الأوّل فإنّ استلزم ذلك ترك متابعة الامام في سجوده أو ركوعه تركها ولحق به بعد ذلك وتصحّ جماعته على الأظهر . ( سيستاني ) .
[٦] . الإتيان بالذكر مخالفة عمدية للمتابعة على تقدير وجوبها حينئذ، فالأحوط الاقتصار على واحدة صغرى غير منافية للفورية العرفية . ( لنكراني ) .
[٧] . مرّ أنّه لا إثم ، وإنّما تبطل جماعته . ( خوئي ) .