العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٣ - فصل في الخلل الواقع في الصلاة
مرّ، إلاّ أنّ الكراهة فيها أشدّ، إلاّ أن يكون المأمومون اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدّم يا فلان.
الخامس: إسماع المأموم الإمام ما يقوله; بعضاً أو كلاً.
السادس: ائتمام الحاضر بالمسافر والعكس مع اختلاف صلاتهما قصراً وتماماً، وأمّا مع عدم الاختلاف كالائتمام في الصبح والمغرب فلا كراهة، وكذا في غيرهما أيضاً مع عدم الإختلاف، كما لو ائتمّ القاضي بالمؤدّي أو العكس، وكما في مواطن التخيير إذا اختار المسافر التمام، ولا يلحق نقصان الفرضين بغير القصر والتمام بهما في الكراهة، كما إذا ائتمّ الصبح بالظهر أو المغرب، أو هي بالعشاء أو العكس.
(مسألة ١): يجوز لكلّ من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن كان مقصّراً والآخر متّماً، أو كان المأموم مسبوقاً أن لا يسلّم وينتظر الآخر حتّى يتمّ صلاته ويصل إلى التسليم فيسلّم معه، خصوصاً للمأموم إذا اشتغل بالذكر والحمد ونحوهما إلى أن يصل الإمام، والأحوط الاقتصار[١] على صورة لا تفوت الموالاة، وأمّا مع فواتها ففيه إشكال[٢]، من غير فرق بين كون المنتظر هو الإمام أو المأموم.
(مسألة ٢): إذا شكّ المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنّه سجد معه السجدتين أو واحدة، يجب عليه الإتيان باُخرى; إذا لم يتجاوز المحلّ.
(مسألة ٣): إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام وشكّ في حال القيام أنّه الرابعة أو الثالثة، ينتظر حتّى يأتي الإمام بالركوع والسجدتين حتّى يتبيّن له الحال، فإن كان في الثالثة أتى
[١] . لا يترك . ( خميني ) .
ـبل هو الأظهر إذا كان الانتظار مجرّداً عن الذكر ونحوه ، وأمّا معه فلا تفوت الموالاة ; لأنّ كلّ ما ذكر الله به فهو من الصلاة . ( خوئي ) .
ـبل الأظهر، ولكن لا تفوت الموالاة مع الاشتغال بالذكر ونحوه . ( سيستاني ) .
[٢] . بل منع . ( صانعي ) .