العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٢ - فصل في أحكام الجماعة
ويجوز[١] له[٢] قطع الحمد والركوع معه، لكن في هذه لا يترك الاحتياط[٣] بإعادة الصلاة.
(مسألة ١٩): إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمّل عنه القراءة فيها، ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له، ويتابعه في القنوت في الاُولى منه وفي التشهّد، والأحوط التجافي فيه، كما أنّ الأحوط التسبيح[٤] عوض التشهّد[٥] وإن كان الأقوى جواز التشهّد، بل استحبابه أيضاً، وإذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها، وإن لم يمهله ترك القنوت وإن لم يمهله للسورة تركها، وإن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضاً فالحال كالمسألة المتقدّمة[٦]، من أنّه يتمّها[٧] ويلحق الإمام في السجدة، أو ينوي الانفراد[٨]، أو يقطعها[٩] ويركع مع الإمام ويتمّ الصلاة ويعيدها.
(مسألة ٢٠): المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها، أوقبل إتمامها وإن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع، فيجوز
[١] . وهذا الوجه أقرب الوجوه الثلاثة، والأحوط إدامة القراءة إلى آخر زمان إمكان إدراك الركوع . ( لنكراني ) .
[٢] . على احتمال ، وإن جعله صاحب الجواهر(أ) هو الأقوى . ( صانعي ) .
[٣] . لا بأس بتركه . ( سيستاني ) .
[٤] . بل الأحوط التشهّد . ( لنكراني ) .
ـبقصد القربة المطلقة . ( سيستاني ) .
[٥] . بل الأحوط التشهّد وهو بركة . ( خوئي ) .
[٦] . مرّ الكلام فيها . ( سيستاني ) .
[٧] . تقدّم أنّه الأقوى . ( خميني ـ صانعي ) .
[٨] . مرّ أنّه الأحوط . ( خوئي ) .
[٩] . على احتمال . ( صانعي ) .
ـتقدّم أنّه أقرب الوجوه . ( لنكراني ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) جواهر الكلام ١٣ : ٢٠٥ .