العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٠ - فصل في صلاة الاستئجار
ما فات إذا أتى بخمس ولم يحسب أربعة منها يتيقّن أنّه بدأ بأوّل مافات.
(مسألة ٢٦): إذا علم فوت صلاة معيّنـة كالصبح أو الظهر مثلا مرّات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى، ولكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ، خصوصاً[١] مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده، وكذا لو علم بفوت صلوات مختلفة ولم يعلم مقدارها، لكن يجب[٢] تحصيل الترتيب بالتكرار في القدر المعلوم، بل وكذا في صورة إرادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعي.
(مسألة ٢٧): لا يجب الفور في القضاء، بل هو موسّع مادام العمر; إذا لم ينجرّ إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به.
(مسألة ٢٨): لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة، فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء، وإن كان الأحوط تقديمها عليها، خصوصاً في فائتة[٣] ذلك اليوم، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحبّ له العدول منها إليها[٤] إذا لم يتجاوز محلّ العدول.
(مسألة ٢٩): إذا كانت عليه فوائت أيّام وفاتت منه صلاة ذلك اليومأيضاً، ولم يتمكّن من إتيان جميعها أو لم يكن بانياً على إتيانها، فالأحوط استحباباً[٥] أن يأتي بفائتة اليوم قبل الأدائيّة، ولكن لا يكتفي بها[٦]، بل بعد الإتيان بالفوائت يعيدها[٧] أيضاً مرتّبة عليها.
[١] . لا يترك الاحتياط في هذه الصورة . ( لنكراني ) .
[٢] . مرّ أنّ عدم الوجوب مع الجهل لا يخلو من قوّة . ( خميني ـ صانعي ) .
ـقد مرّ أنّه لا يجب الترتيب في صورة الجهل. ( لنكراني ) .
[٣] . لا يترك الاحتياط في فائتة ذلك اليوم في التقديم، وكذا في العدول . ( لنكراني ) .
[٤] . ما لم يوجب فوات وقت فضيلة الحاضرة وإلاّ لم يستحب العدول كما لا يستحب التقديم من الأوّل في هذا الفرض وقد مرّ . ( سيستاني ) .
[٥] . مرّ أنّه لا يجوز تركه. ( لنكراني ) .
[٦] . على الأحوط الأولى . ( خوئي ) .
ـبل له أن يكتفي بها على الأقوى . ( صانعي ) .
ـالأظهر الكفاية . ( سيستاني ) .
[٧] . مع العلم بالترتيب فيما فات منه سابقاً ، وإلاّ ففيه إشكال . ( خميني ) .