العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢١ - فصل في صلاة الاستئجار
(مسألة ٣٠): إذا احتمل اشتغال ذمّته بفائتة أو فوائت يستحبّ له[١] تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطاً، وكذا لو احتمل خللاً فيها وإن علم بإتيانها.
(مسألة ٣١): يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى، كما يجوز الإتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة كما مرّ سابقاً.
(مسألة ٣٢): لا يجوز الاستنابة في قضاءالفوائت مادام حيّاً، وإن كان عاجزاً عن إتيانها أصلاً.
(مسألة ٣٣): يجوز إتيان القضاء جماعة، سواء كان الإمام قاضياً أيضاً أو مؤدّياً، بل يستحبّ ذلك، ولا يجب اتّحاد صلاة الإمام والمأموم، بل يجوز الاقتداء من كلّ من الخمس بكلّ منها.
(مسألة ٣٤): الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء[٢] إلى زمان رفع العذر[٣]، إلاّ إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت[٤].
(مسألة ٣٥): يستحبّ تمرين المميّز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة، كما يستحبّ تمرينه على أدائها، سواء الفرائض والنوافل، بل يستحبّ تمرينه على كلّ عبادة، والأقوى مشروعيّة عباداته.
[١] . ما لم ينجرّ إلى الوسوسة . ( صانعي ) .
[٢] . وإن كان الأقوى جواز البدار ، نعم مع العلم بزواله عمّا قريب يشكل الاتيان بها قبله كما مرّ . ( صانعي ) .
ـالأظهر جواز البدار إلاّ مع إحراز التمكّن من القضاء على نحو صلاة المختار فإنّ الأحوط حينئذ تأخيره وكذا مع رجاء زوال العذر عن الطهارة المائية، وإذا جاز له البدار فقضى ما عليه ثم تمكّن من صلاة المختار فالأحوط القضاء ثانياً إلاّ إذا كان عذره من غير جهة الأركان . ( سيستاني ) .
[٣] . والأظهر جواز البدار فيما لم يعلم زوال العذر ، وفي وجوب الإعادة بعد الزوال وعدمه تفصيل ، فإن كان الخلل في الأركان وجبت الإعادة وإلاّ فلا . ( خوئي ) .
[٤] . بظهور بعض أماراته . ( خميني ) .