التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٨١ - سورة البقرة(٢) آية ٢٣٦
[٢/ ٦٨٦٩] و أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة: وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ قال:
وعيد[١].
قوله تعالى: لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَ [٢/ ٦٨٧٠] قال مقاتل بن سليمان: قوله تعالى: لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً يقول: و إن لم تسمّوا لهنّ المهر فلا حرج في الطلاق في هذه الأحوال كلّها، و هو الرجل يطلّق امرأته قبل أن يجامعها و لم يسمّ لها مهرا فلا مهر لها، و لا عدّة عليها، و لا المتعة بالمعروف، و يجبر الزوج على متعة هذه المرأة الّتي طلّقها قبل أن يسمّى لها مهرا و ليس بمؤقّت.
قال: نزلت في رجل من الأنصار تزوّج امرأة من بني حنيفة و لم يسمّ لها مهرا ثمّ طلّقها قبل أن يمسّها فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: هل متّعتها بشيء؟ قال: لا. قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: متّعها بقلنسوتك، أما إنّها لا تساوي شيئا و لكن أحببت أن أحيي سنّة. فذلك قوله- عزّ و جلّ-: وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ في المال وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ في المال مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ و ليس بمؤقّت و هو واجب حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ثمّ إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كساه ثوبين بعد ذلك فتزوّج امرأة فأمهرها أحد ثوبيه[٢].
[٢/ ٦٨٧١] و روى ابن بابويه الصدوق بالإسناد إلى محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح الكنانيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، و إن لم يكن سمّي لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره و على المقتر قدره، و ليس لها عدّة، تتزوّج من شاءت من ساعتها»[٣].
[٢/ ٦٨٧٢] و أخرج ابن جرير عن سعيد بن المسيّب في الّذي يطلّق امرأته و قد فرض لها، أنّه قال في المتاع: قد كان لها المتاع في الآية الّتي في الأحزاب[٤]، فلمّا نزلت الآية الّتي في البقرة، جعل لها
[١] الدرّ ١: ٦٩٧؛ ابن أبي حاتم ٢: ٤٤٢/ ٢٣٤٣.
[٢] تفسير مقاتل ١: ١٩٩/ ٢٠٠. و راجع: الثعلبي ٢: ١٨٨، و البغوي ١: ٣١٩، و أبو الفتوح ٣: ٣٠٣.
[٣] نور الثقلين ١: ٢٣٣/ ٩١٤؛ الفقيه ٣: ٥٠٥/ ٤٧٧٣، كتاب الطلاق، باب طلاق الّتي لم يدخل بها؛ البرهان ١: ٥٠٣/ ٦؛ العيّاشي ١: ١٤٣/ ٣٩٨؛ البحار ١٠٠: ٣٥٧/ ٥٠، باب ١٧؛ كنز الدقائق ٢: ٣٦٢.
[٤] يعني الآية ٤٩: إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ.