التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٨٠ - سورة البقرة(٢) آية ٢٣٥
[٢/ ٦٨٦٥] و روي العيّاشي بالإسناد إلى عبد اللّه بن سنان، عن أبيه، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ: وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً، قال: «هو طلب الحلال، وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ، أ ليس يقول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدّتها:
موعدك بيت آل فلان، ثمّ يطلب إليها ألّا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدّتها. قلت: فقوله: إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً، قال: هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله»[١].
[٢/ ٦٨٦٦] و روي الكليني بالإسناد إلى عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه- عزّ و جلّ-: وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ فقال: «السرّ أن يقول الرجل: موعدك بيت آل فلان، ثمّ يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدّتها. قلت: فقوله: إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً قال: هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله»[٢].
[٢/ ٦٨٦٧] و أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس في قوله: وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ قال: لا تنكحوا حتّى يبلغ الكتاب أجله قال: حتّى تنقضي العدّة[٣].
و أخرج عبد الرزّاق و ابن شيبة عن مجاهد مثله[٤].
[٢/ ٦٨٦٨] و قال مقاتل بن سليمان: وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ يعني و لا تحقّقوا عقدة النكاح يعني لا تواعدوهنّ في العدّة حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ يعني حتّى تنقضي عدّتها ثمّ خوّفهم، فقال- سبحانه-: وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ يعني ما في قلوبكم من أمورهنّ فَاحْذَرُوهُ أي فاحذروا أن ترتكبوا في العدّة ما لا يحلّ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ يعني ذا تجاوز لكم حَلِيمٌ لا يعجل بالعقوبة[٥].
[١] البرهان ١: ٥٠١/ ٥؛ العيّاشي ١: ١٤٢/ ٣٩١ و ٣٩٤؛ البحار ١٠١: ١٨٩/ ٣٢ و ٣٥، باب ٨.
[٢] نور الثقلين ١: ٢٣/ ٩٠٣؛ الكافي ٥: ٤٣٤/ ٢؛ البرهان ١: ٥٠٠- ٥٠١/ ٢؛ الصافي ١: ٤١٣؛ كنز الدقائق ٢: ٣٥٩- ٣٦٠.
[٣] الطبري ٢: ٧١٥/ ٤٠٨٠؛ ابن أبي حاتم ٢: ٤٤١/ ٢٣٤٠؛ المصنّف لعبد الرزّاق ٧: ٥٧/ ١٢١٧٢؛ المصنّف لابن أبي شيبة ٣: ٤٥٥/ ٢، باب ٢٤٤.
[٤] عبد الرزّاق ١: ٣٥٥/ ٣٠٠.
[٥] تفسير مقاتل ١: ١٩٩.