التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٥٥ - سورة البقرة(٢) آية ٢٣٣
به غيرها من النفقة فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ يقول- عزّ و جلّ- فلا جناح على الوالد أن يسترضع لولده، و يسلم للظئر أجرها، و لا كسوة لها، و لا رزق، و إنّما هو أجرها[١].
[٢/ ٦٨١٢] و أخرج ابن جرير عن ابن عبّاس: فَإِنْ أَرادا فِصالًا قال: الفطام. و هكذا عن الضحّاك و السدّي و مجاهد و قتادة و غيرهم[٢].
[٢/ ٦٨١٣] و روى العيّاشي بالإسناد إلى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها و هي أحقّ بولدها أن ترضعه ممّا تقبله امرأة أخرى، إنّ اللّه يقول: لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ إنّه نهى أن يضارّ بالصبيّ أو يضارّ بأمّه في رضاعه، و ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، فإن أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا، و الفصال هو الفطام»[٣].
[٢/ ٦٨١٤] و أخرج ابن جرير و ابن المنذر من طريق عطاء الخراساني عن ابن عبّاس: وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ قال: نفقته حتّى يفطم، إن كان أبوه لم يترك له مالا[٤].
[٢/ ٦٨١٥] و قال الضحّاك: إن مات أبو الصبيّ و للصبيّ مال أخذ رضاعه من المال، و إن لم يكن له مال أخذ من العصبة، فإن لم يكن للعصبة مال أجرت عليه أمّه[٥].
[٢/ ٦٨١٦] و أخرج وكيع عن عبد اللّه بن مغفل قال: رضاع الصبيّ من نصيبه[٦].
[٢/ ٦٨١٧] و قال ابن بابويه الصدوق: و قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل توفّي و ترك صبيّا و استرضع له، أنّ أجر رضاع الصبيّ ممّا يرث من أبيه و أمّه[٧].
[١] تفسير مقاتل ١: ١٩٨.
[٢] الدرّ ١: ٦٩٠؛ الطبري ٢: ٦٨٦- ٦٨٧؛ ابن أبي حاتم ٢: ٤٣٤.
[٣] العيّاشي ١: ١٤٠/ ٣٨٦؛ البحار ١٠١: ١٣٣/ ٣، باب ٧؛ البرهان ١: ٤٩٨/ ١٤.
[٤] الدرّ ١: ٦٩٠؛ الطبري ٢: ٦٨٣/ ٣٩٦٥.
[٥] الطبري ٢: ٦٨٠/ ٣٩٤٨؛ القرطبي ٣: ١٦٨؛ أبو الفتوح ٣: ٢٩٢. و فيه:« إن لم يكن له مال أخذ من وليّه»؛ الثعلبي ٢: ١٨٣.
[٦] الدرّ ١: ٦٩٠؛ ابن أبي حاتم ٢: ٤٣٠/ ٢٢٧٢، بلفظ:« نفقة الصبيّ من نصيبه»؛ المصنّف لابن أبي شيبة ٤: ١٦٥/ ١، باب ٢٢٦.
[٧] نور الثقلين ١: ٢٢٨/ ٨٨٩؛ الفقيه ٣: ٤٨٠/ ٤٦٨٥، كتاب النكاح، باب أحكام الأولاد؛ الصافي ١: ٤٠٩؛ الكافي ٦:
٤١/ ٥؛ التهذيب ٧: ٤٤٧/ ١٧٩٢- ٥٦ و ٨: ١٠٦/ ٣٥٩- ٨؛ كنز الدقائق ٢: ٣٥٥.