التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤٠٣ - إخفاء الصدقة و الإعلان بها
[٢/ ٧٧٧٥] روى أبو جعفر الكليني بالإسناد إلى أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «كلّ ما فرض اللّه عليك فإعلانه أفضل من إسراره، و كلّ ما كان تطوّعا فإسراره أفضل من إعلانه، و لو أنّ رجلا حمل زكاة ماله على عاتقه فقسّمها علانيّة كان ذلك حسنا جميلا!»[١].
[٢/ ٧٧٧٦] و روى بالإسناد إلى هشام بن سالم عن عمّار الساباطي قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام:
«يا عمّار، الصدقة و اللّه في السرّ أفضل من الصدقة في العلانية. و كذلك و اللّه العبادة في السرّ أفضل منها في العلانية!»[٢].
[٢/ ٧٧٧٧] و روى بالإسناد إلى إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه- عزّ و جلّ-:
وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ قال: «هي سوى الزكاة، إنّ الزكاة علانية غير سرّ»[٣].
[٢/ ٧٧٧٨] و بالإسناد إلى ابن بكير عن رجل عن أبي جعفر عليه السّلام في قوله- عزّ و جلّ-: إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ قال: «يعني الزكاة المفروضة. قلت: وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ؟ قال:
يعني النافلة، إنّهم كانوا يستحبّون إظهار الفرائض و كتمان النوافل»[٤].
[٢/ ٧٧٧٩] و روى القاضي نعمان المغربي عن جعفر بن محمّد عليه السّلام، أنّه قال: «ما كان من الصدقة و الصلاة و الصوم و أعمال البرّ كلّها تطوّعا، فأفضلها ما كان سرّا، و ما كان من ذلك واجبا مفروضا، فأفضله أن يعلن به»[٥].
[٢/ ٧٧٨٠] و روى ابن أبي جمهور بالإسناد إلى ابن عبّاس عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال: «إنّ صدقة السرّ في التطوّع، تفضل علانيتها بسبعين ضعفا، و صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرّها بخمسة
[١] نور الثقلين ١: ٢٨٩؛ الكافي ٣: ٥٠١/ ١٦، كتاب الزكاة، باب فرض الزكاة؛ مجمع البيان ٢: ١٩٨؛ التبيان ٢: ٣٥١؛ الصافي ١: ٤٧٢؛ كنز الدقائق ٢: ٤٤٧؛ التهذيب ٤: ١٠٤/ ٢٩٧- ٣١، باب ٢٩( الزيادات في الزكاة)؛ البحار ٦٩: ٢٨٣- ٢٨٤.
[٢] نور الثقلين ١: ٢٨٩؛ الكافي ٤: ٨/ ٢؛ الفقيه ٢: ٦٧/ ١٧٣٦؛ كنز الدقائق ٢: ٤٤٧- ٤٤٨.
[٣] نور الثقلين ١: ٢٨٨- ٢٨٩؛ الكافي ٣: ٥٠٢/ ١٧؛ التهذيب ٤: ١٠٤/ ٢٩٨- ٣٢، باب ٢٩؛ البرهان ١: ٥٦٥/ ٣؛ الصافي ١: ٤٧٢؛ كنز الدقائق ٢: ٤٤٧.
[٤] نور الثقلين ١: ٢٨٩؛ الكافي ٤: ٦٠/ ١؛ البرهان ١: ٥٦٤/ ١؛ الصافي ١: ٤٧٢؛ كنز الدقائق ٢: ٤٤٧.
[٥] مستدرك الوسائل ٧: ١٣٣؛ دعائم الإسلام ١: ٢٤١؛ البحار ٩٣: ٢٤/ ٥٦.