مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٩ - القول في موجبه وكيفيته
الخمر والنبيذ ثمانين»[١]
، وسيأتي أنّ النبيذ هو المسكر المتّخذ من التمر.
وكيف كان: فالأخبار الواردة على عنوان النبيذ وأنّ شربه يوجب الحدّ أيضاً كثيرة، إلّاأنّ بعضها قد قيّده بالمسكر؛ ففي صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال:
«قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين وكذلك المجوس، ولم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنائسهم حتّى يصيروا بين المسلمين»[٢]
، فتراه قد قيّد النبيذ بخصوص المسكر الدالّ بالمفهوم على أنّ النبيذ قسمان، وأنّ شرب القسم المسكر يوجب الحدّ.
ونحوها خبر أبي خالد القماط[٣]، فراجع.
ومثلهما صحيح سليمان بن خالد:
«كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر، ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر»[٤].
[١]- وسائل الشيعة ٢٨: ٢٢٤، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المسكر، الباب ٤، الحديث ٢.
[٢]- وسائل الشيعة ٢٨: ٢٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المسكر، الباب ٦، الحديث ٣.
[٣]- وسائل الشيعة ٢٨: ٢٢٩، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المسكر، الباب ٦، الحديث ٨.
[٤]- وسائل الشيعة ٢٨: ٢٣٦، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المسكر، الباب ١١، الحديث ١٣.