مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٨ - القول في موجبه وكيفيته
ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام:
«إنّ علياً عليه السلام كان يقول:
إنّ الرجل إذا شرب الخمر سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فاجلدوه حدّ المفتري»[١].
ومنها: صحيحة عبداللَّه بن سنان قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام:
«الحدّ في الخمر أن يشرب منها قليلًا أو كثيراً...»
إلى أن قال:
«قال علي عليه السلام: إنّ الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة»[٢]
، إلى غير ذلك من الأخبار الواضحة السند والدلالة، التي سيأتي ذكر بعض آخر منها أثناء المباحث الآتية- إن شاء اللَّه تعالى- وهي فوق حدّ الاستفاضة، ولعلّها بالغة حدّ التواتر.
وقسم آخر منها: ورد على عنوان النبيذ، وهي أيضاً مستفيضة متظافرة جدّاً؛ ففي صحيح بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول:
«إنّ في كتاب علي عليه السلام: يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين»[٣].
وفي موثّق أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال:
«كان علي عليه السلام يضرب في
[١]- وسائل الشيعة ٢٨: ٢٢٢، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المسكر، الباب ٣، الحديث ٤.
[٢]- وسائل الشيعة ٢٨: ٢٢٢، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المسكر، الباب ٣، الحديث ٥.
[٣]- وسائل الشيعة ٢٨: ٢٢٤، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المسكر، الباب ٤، الحديث ١.