مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٥ - القول فيالارتداد
(مسألة ٦): لو جنّ المرتدّ الملّي بعد ردّته وقبل استتابته لم يقتل (١٢)،
الرابعة في تكرّر شرب الخمر، وهنا أيضاً حكى القولين وجعل القتل في الرابعة أحوط.
والخلاف واقع في فتوى الأصحاب في قاعدة أنّ تكرّر موجب الحدّ في فرض إقامة الحدّ مكرّراً هل يوجب القتل في الثالثة أو الرابعة؟ وقد نسب إلى المشهور القول بالقتل في الرابعة ومنشأ اختلاف الأخبار، وقد تعرّضنا للمسألة في حدّ الزنا.
إلّا أنّ ما يجب التنبيه عليه أنّ موضوع هذا الخلاف إنّما هو ما إذا تكرّر الحدّ على المرتكب مرّتين أو ثلاثاً، والحدّ في المرتدّ الملّي هو القتل فلا يتصوّر تكراره؛ فلا بدّ وأن يكون منظور الماتن أنّ الارتداد إذا كان ملّياً فهو يوجب على المرتدّ أن يستتاب، وإن لم يتب يقتل.
فالاستتابة نفسها أيضاً حدّ مستقلّ للارتداد، فإذا ارتدّ واستتيب وكانت نتيجة الاستتابة التوبة، فقد اقيم عليه هذا الحدّ ويتصوّر تكرّره مرّتين أو ثلاثاً، فيتصوّر فيه أيضاً إقامة الحدّ مراراً، ثمّ تحقّق موضوع القاعدة وهو ليس ببعيد، واللَّه العالم.
(١٢) وذلك لما مرّ من روايات متعدّدة دالّة على أنّ ترتّب حدّ القتل على الارتداد في المرتدّ الملّي مشروط بأن لا يرجع عن الارتداد بعد استتابته، فإذا جنّ قبل استتابته فلم يترتّب على ارتداده حدّ القتل، فإن استتيب بعد الجنون ولم يرجع عن الردّه فلا أثر لامتناع الجاني؛ فلا محالة لا مجال لقتله.