المبسوط الحج و العمره - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٧
الطواف في محلّ أرفع من سطح الكعبة
فرع: وممّا يؤيّد جواز الطواف بالبيت في الطابق العلوي وإن كان أرفع من البيت صدق الطواف بالقبر مع عدم محاذاة الطائف له، لمحاذاة القبر للأرض فليكن الطواف بالكعبة كذلك.
لبس المحرمة الجورب
فرع: يحكى عن بعضهم وجوب تجنّب المرأة المحرمة من ستر القدم كالرجل فلا يجوز لها لبس الجورب، كما لا يجوز لها ستر الوجه، بل لا يجوز لها ستر القدم حتّى عند الأجانب.
ويمكن أن يستدلّ له بما دلَّ على منع المحرم من لبس الخفّ والجورب الذي هو دليل المنع من ستر ظهر القدم حتّى في الرجل.
والخطاب في هذه النصوص وإن كان للرجل ولكنّ المتفاهم منه عموم الحكم للمكلّف رجلًا كان أو امرأة وهذه هو عمدة الدليل على قاعدة اشتراك الأحكام بين الذكور والإناث.
كما أنّ الموضوع للحكم إذا كان هو عنوان الرجل فإنّ المفهوم منه ليس هو الخصوصيّة، بل المتفاهم منه عنوان المكلّف.
كما أنّ الصيغ المستعملة لو كانت من المذكّر لم يكن المفهوم منه أيضاً خصوصيّة المذكّر بل المفهوم منه هو الأعمّ.
وربما ذهب بعض إلى أنّه كلّما جاز عدم ستره للمرأة في غير حال الإحرام وجب كشفه حاله، ولذا يجب كشف المرأة عن وجهها حال الإحرام