المبسوط الحج و العمره - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٨ - اختصاص اشتراط مجاورة الصلاة بحال التمكّن للنص
اختصاص اشتراط مجاورة الصلاة بحال التمكّن للنص
كما لا يبعد استظهار اختصاص شرطيّة مجاورة الصلاة للمقام بحال التمكّن وعدم المشقّة من جملة من النصوص المرخّصة للصلاة بدون مجاورة المقام للناسي إذا خرج من مكّة:
١- ففي رواية عمر بن يزيد عن أبي عبداللَّه عليه السلام إنّه سأله عن رجل نسي أن يصلّي الركعتين- ركعتي الفريضة- عند مقام إبراهيم حتّى أتى منى؟ قال:
«يصلّيهما بمنى» [١].
٢- وفي رواية هشام بن المثنّى قال: نسيت أن اصلّي الركعتين للطواف خلف المقام حتّى انتهيت إلى منى، فرجعت إلى مكّة فصلّيتهما ثمّ عدت إلى منى، فذكرنا ذلك لأبي عبداللَّه عليه السلام فقال: «أفلا صلّاهما حيث ما ذكر» [٢].
٣- وفي رواية هشام بن المثنّى وحنّان قالا: طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين، فلمّا مررنا بمنى ذكرناهما فأتينا أبا عبداللَّه عليه السلام فسألناه، فقال: «صلّياهما بمنى» [٣].
٤- وفي معتبرة أبي بصير- يعني المرادي- المشتملة على ما هو كالتعليل الجاري في فرض زحام المسجد والمشقّة في الصلاة عند المقام قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام.
[١] الوسائل ٩: ٤٨٣، الباب ٧٤ من أبواب الطواف، الحديث ٨.
[٢] المصدر السابق: الحديث ٩.
[٣] المصدر السابق: الحديث ١٧.