المبسوط الحج و العمره
(١)
الجزء الثاني
٤ ص
(٢)
المدخل
٤ ص
(٣)
تغيير موضع مقام إبراهيم عليه السلام
٧ ص
(٤)
الموضع الأصلي للمقام وشأن موضعه الفعلي
٧ ص
(٥)
كلمات العلماء في شأن الموضع الفعلي والموضع الأصلي للمقام
٩ ص
(٦)
موضع المقام في الجاهليّة وعلّة وضعه فيه
٢٢ ص
(٧)
أدلّة كون المقام بلصق البيت في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله
٢٣ ص
(٨)
كثرة الأخبار بردّ المهديّ عليه السلام
٢٧ ص
(٩)
دفع إشكال مزاحمة المصلّين للطائفين إذا الصق المقام بالبيت
٣٠ ص
(١٠)
نصوص أهل السنّة في تعيين موضع المقام
٣١ ص
(١١)
تحقيق لعالم سنّي في تعيين موضع المقام
٣٨ ص
(١٢)
أدلة كون الموضع الأصلي للمقام موضعه اليوم
٤٠ ص
(١٣)
شأن الموضع الفعلي للمقام وجواز نقل المقام منه
٤٩ ص
(١٤)
جواز نقل المقام من موضعه الفعلي
٥٠ ص
(١٥)
الاستدلال لجواز نقل المقام حتّى عن موضعه الأصلي
٥٢ ص
(١٦)
مناقشة الاستدلال لجواز نقل المقام
٥٣ ص
(١٧)
توجيه لردّ المهدي المسجد الحرام إلى سعته الأصليّة
٥٦ ص
(١٨)
الإشكال فيوجوب هجرالبقاع التي لاتتحقّق فيها الأوقات المعهودة للصلاة
٥٨ ص
(١٩)
بحث اصولى هام
٦١ ص
(٢٠)
دليل آخر لوجوب ردّ المقام إلى لصق البيت
٦٦ ص
(٢١)
وظيفة الناس قبل ظهور المهدي تجاه ما ورد منأفعال يباشرها إذا ظهر
٦٦ ص
(٢٢)
تلخيص لرسالة في تعيين موضع المقام وحكم نقله فعلًا
٦٩ ص
(٢٣)
موقفنا من رسالة المعلّمي في شأن موضع المقام
٧٩ ص
(٢٤)
رسائل ومناقشات في شأن موضع مقام إبراهيم عليه السلام
٨٥ ص
(٢٥)
موضع صلاة الطواف على تقدير نقل مقام إبراهيم
٨٩ ص
(٢٦)
تفسير مقام إبراهيم عليه السلام وأنّه الصخرة أو غيرها
٩١ ص
(٢٧)
دعوى وجود مقامين لإبراهيم عليه السلام
٩٤ ص
(٢٨)
فروض نقل المقام عن موضعه الفعلي ووظيفة الصلاة على تقاديرها
٩٧ ص
(٢٩)
موضع صلاة الطواف إذا نقل المقام إلى موضعٍ محاذٍ
١١٠ ص
(٣٠)
حدّ المطاف على تقدير نقل المقام من الموضع الحالي
١١٤ ص
(٣١)
الجمع العرفي بين روايات حدّ المطاف
١١٦ ص
(٣٢)
وجه لطيف في تفسير الطواف خارج الحدّ
١١٩ ص
(٣٣)
دليلان عامّان لعدم اشتراط الحدّ في المطاف
١٢٣ ص
(٣٤)
كلمات الفقهاء في حدّ المطاف
١٢٦ ص
(٣٥)
استظهار الفتوى من أبواب الكافي للكليني وعناوينه
١٢٦ ص
(٣٦)
من لا يظهر منهم اشتراط الحدّ في المطاف
١٣٠ ص
(٣٧)
استظهار عدم اشتراط الحدّ عند الإماميّة من الانتصار
١٣٦ ص
(٣٨)
مذهب أهل السنّة في حدّ المطاف
١٣٩ ص
(٣٩)
دعوى الإجماع على عدم اشتراط مجاورة الصلاة للمقام عند الزحام
١٤٨ ص
(٤٠)
دليل عدم اشتراط مجاورة الصلاة للمقام عند الزحام
١٤٩ ص
(٤١)
تطبيق أصالة الحسّ في إسناد الأفعال
١٥٤ ص
(٤٢)
تحليل أصالة الحسّ
١٥٥ ص
(٤٣)
اختصاص اشتراط مجاورة الصلاة بحال التمكّن للنص
١٥٨ ص
(٤٤)
حكم تعذّر المجاورة ووجوب الأقرب فالأقرب
١٥٩ ص
(٤٥)
تقديم المتمتّع طواف الحجّ والنساء والسعي على الموقف
١٦٣ ص
(٤٦)
كلمات الفقهاء في تقديم الطواف والسعي في حجّ التمتّع
١٦٥ ص
(٤٧)
الاستدلال بالنصوص على تقديم طواف الحجّ والسعي للمتمتّع
١٧٦ ص
(٤٨)
الاستدلال للتقديم بالنصوص الخاصّة
١٧٩ ص
(٤٩)
حدّ المسعى طولًا وعرضاً وارتفاعاً
١٩٢ ص
(٥٠)
المراد بالطواف بالصفا والمروة
١٩٤ ص
(٥١)
المراد بالصفا والمروة
١٩٦ ص
(٥٢)
شمول العناوين لغةً لمصاديقها وحالاتها الجديدة
٢٠١ ص
(٥٣)
شمول الحكم المعلّق على العناوين لمصاديقها وحالاتها الجديدة
٢٠٥ ص
(٥٤)
حدّ المسجد الحرام
٢١٠ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص

المبسوط الحج و العمره - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٤ - حدّ المطاف على تقدير نقل المقام من الموضع الحالي

مسألة: في حكم الطواف من حيث اشتراط كونه بين البيت والمقام وعدمه وفيه خلاف؛ والمنسوب إلى المشهور هو الأوّل؛ وفي النسبة تأمّل بل منع والتحقيق عدم الاشتراط.

حدّ المطاف على تقدير نقل المقام من الموضع الحالي‌

وأمّا حكم الطواف- بناءً على اشتراط الطواف بالحدّ مع التمكّن- فالظاهر أنّه لاينبغي الريب في كون الشرط هو موضع المقام لا نفسه؛ وقد صرّح به في الجواهر أيضاً مستنداً إلى الأخبار وخصوص صريح خبر زرارة [١]؛ ولذا ورد في النصّ أنّ المقام على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله كان يطاف به لكونه ملاصقاً للبيت.

ففي رواية محمّد بن مسلم- وليس في سنده من يتوقّف فيه عدا ياسين الضرير والراوي عنه محمّد بن عيسى‌ [٢]- قال: سألته عن حدّ الطواف‌


[١] الجواهر ١٩: ٢٩٨.

[٢] إنّ الموجود في نسختنا من التهذيب في سند رواية محمّد بن مسلم- وقد أشار إليه في تعليقة الوسائل أيضاً- محمّد بن يحيى عن غير واحد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ياسين.

ولكن الذي ذكره في الوسائل عن التهذيب وعن الكافي هو: محمّد بن يحيى وغيره عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن ياسين. وهو الموجود في نسختنا من الكافي وكذا الوافي ١٣: ٨٤١، باب حدّ الطواف، التهذيب ٥: ١٠٨، الحديث ٣٥١؛ والكافي ٤: ٤١٣، الحديث ١، عن الكافي.

وذكر سيّدنا الاستاذ في المعجم أنّه روى الشيخ هذه الرواية بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ياسين، ولكن رواها الكليني في الكافي إلّاأنّ فيه: محمّد بن عيسى لا أحمد بن محمّد بن عيسى؛ وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل. المعجم ٢١: ١٥ في ياسين الضرير.

أقول: ظاهره اتّحاد السندين في بقيّة الوسائط، وقد عرفت اختلافهما في موضعين غير ما ذكره؛ بل مواضع؛ فمواضع الاختلاف هي:

أحدها: بداية السند؛ فإنّ محمّد بن يحيى يروي مع الغير أو عن الغير حسب اختلاف السندين.

ثانيها: رواية ابن يحيى والغير أو عن الغير عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى كما في الكافي والوسائل عنه وعن التهذيب. وفي المطبوع من التهذيب رواية ابن يحيى عن غير واحد عن أحمد بن محمّد بن عيسى.

ثالثها: في التهذيب: محمّد بن يحيى عن غير واحد، وفي الكافي والوسائل: عنه، وعن التهذيب: وغيره.

والذي أظنّه عاجلًا- واللَّه العالم- أنّ الصحيح من السند هكذا: محمّد بن يحيى وغيره عن محمّد بن أحمد كما في الوسائل؛ أو أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن ياسين؛ فإنّ ابن يحيى يروي عن أحمد بن محمّد- الذي هو الأشعري ابن عيسى أو البرقي ابن خالد- بلا واسطة.

ولو كان مكان أحمد هو محمّد بن أحمد فأيضاً يروي عنه ابن يحيى بلا واسطة؛ فإنّه محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري؛ كما ويروي هذا عن محمّد بن عيسى.

وفي المعجم: روى عنه في ثمانية وسبعين مورداً. كما أنّ الراوي كتاب ياسين هو محمّد بن عيسى على ما أشار إليه في المعجم.