المبسوط الحج و العمره - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٨ - دعوى الإجماع على عدم اشتراط مجاورة الصلاة للمقام عند الزحام
مسألة: المعروف سقوط اشتراط مجاورة صلاة الطواف الواجب لمقام إبراهيم عليه السلام عند الزحام.
ربما يستدلّ لسقوط شرطيّة المجاورة، وكفاية الصلاة من غير مجاورة المقام مع الزحام والضرورة بالإجماع المدّعى في بعض الكلمات.
قال النراقي: قالوا: إنّ هذا الحكم مخصوص بحال الاختيار؛ وأمّا مع الاضطرار فيجوز التباعد عنه بلا خلاف يعلم، بل في المفاتيح وشرحه الإجماع عليه مع مراعاة الوراء أو أحد الجانبين مخيّراً؛ كبعضهم؛ أو قريباً بتقديم الخلف كآخر مع الإمكان، وإن لم يمكن وخاف ضيق الوقت جاز فعلهما في أيّ موضع شاء من المسجد. وزاد بعضهم في الصورتين مراعاة الأقرب فالأقرب [١].
دعوى الإجماع على عدم اشتراط مجاورة الصلاة للمقام عند الزحام
ويشكل الاعتماد على الإجماع محصّله فضلًا عن محكيه في مثل المقام الذي يحتمل استناد القائلين إلى النص المروي عن الحسين بن عثمان؛ بل ظاهرهم وصريح بعض الاستدلال للحكم بذلك؛ وبعد الإشكال في دلالة الرواية لا مجال للاعتماد على الإجماع.
[١] المستند ٢: ٢٣٥.