المبسوط الحج و العمره - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٠
بالصدر أو الركبتين واليدين، فتأمل [١].
وقال المحقق الكركي فيما يعتبر في السعي: الخامس: الذهاب في الطريق المعهود [٢].
وقال الشهيد الثاني في عداد فروض السعي: والحركة بعدها- يعني النية- في الطريق المعهود بوجهه [٣].
وقال في موضع آخر: فإذا فرغ من الصلاة خرج إلى السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط بادئاً بالصفا خاتماً بالمروة مستقبلًا للمطلوب بوجهه ذاهباً بالطريق المعهود [٤].
وقال في الحدائق: ويجب في السعي الذهاب في الطريق المعهود؛ فلو اقتحم المسجد الحرام ثم خرج من باب آخر لم يجزئ. قال في الدروس:
وكذا لو سلك سوق الليل. قالوا: ومن الواجبات أيضاً استقبال المطلوب بوجهه، فلو مشى القهقرى لم يجزئ؛ لأنّه خلاف المعهود، وهو جيّد [٥].
وفي الجواهر: ويجب في السعي الذهاب بالطريق المعهود، فلو اقتحم المسجد الحرام ثمّ خرج من باب آخر لم يجز، بل في الدروس: وكذا لو سلك سوق الليل.
ويجب فيه أيضاً استقبال المطلوب بوجهه، فلو اعترض أو مشى القهقرى
[١] المستند ٢: ٢٣٩، الطبعة الحجرية، كتاب الحج.
[٢] رسائل الكركي ٢: ١٥٧.
[٣] رسائل الشهيد الثانى ١: ٣٧٩.
[٤] نفس المصدر ١: ٣٤٢.
[٥] الحدائق ١٦: ٢٦٨.