المبسوط الحج و العمره - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٦
اختصاص اشتراط ذبح هدي التمتّع في منى بالمتمكّن أو شموله للمضطرّ
ثمّ إنّه إذا ثبتت دلالة الدليل على اشتراط ذبح هدي التمتّع بمنى فهل إنّ اشتراط ذلك خاصّ بفرض التمكّن والاختيار، أو إنّ شرطيّة الذبح مطلقة؛ ولازم ذلك سقوط الذبح مع العجز؛ ومقتضى القاعدة لولا الدليل على خلافها سقوط أصل وجوب الحجّ؟
وجوب الحجّ مع العجز عن ذبح هدي التمتّع بمنى
فيقع الكلام أوّلًا: في حكم وجوب الحجّ مع العجز عن ذبح الهدي بمنى.
ربما يستدلّ لعدم سقوط أصل الحجّ بما تضمّن تبديل الهدي لمن لا يجده بالصوم.
ويردّه: أنّ ثبوت البدل للفقير لا يستلزم ثبوت البدل للغني؛ وعلى تقديره ربما كان البدل هو التصدّق مثلًا أو الصوم، لا الذبح في غير منى.
وربما يستدلّ للمسألة بما تضمّن أنّ العاجز عن الذبح لعدم وجوده مع التمكّن من ثمنه يخلّف الثمن عند من يذبح الهدي بعد شرائه إلى نهاية ذي الحجّة، ومع عدم التمكّن ففي السنة القادمة.
ويردّه: أنّ محلّ البحث هو غير المتمكّن من الذبح بمنى لا بنفسه ولا بالتسبيب إلى من يذبح عنه هناك؛ لا في هذه السنة ولا في السنة القادمة.
كما أنّ محلّ الكلام هو فرض وجود الهدي وعدم التمكّن من الذبح للمنع