المبسوط الحج و العمره - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٩ - استظهار الفتوى من أبواب الكافي للكليني وعناوينه
السبق [١].
وقد صرّح بوجوب ذلك المحقّق في الشرائع بعد أن ذكر اشتمال الطواف على مقدّمات واجبة كالطهارة، ومندوبة؛ وعلى كيفيّة واجبة ومندوبة؛ وذكر في الكيفيّة الواجبة اموراً منها: أن يكون الطواف بين البيت والمقام [٢].
ونحوه في المختصر النافع [٣].
وصرّح باشتراط الحدّ أيضاً يحيى بن سعيد في جامع الشرائع [٤]، والعلّامة في القواعد [٥]، والمختلف وغيرهما كما في التذكرة؛ بل قد يظهر من المختلف الاشتراط حتّى عند الضرورة والزحام حيث أسند جواز الطواف خارج الحدّ عند الزحام والضرورة إلى ابن الجنيد، واستدلّ له بمعتبرة الحلبي وإن سكت عن ردّه.
وكذا اشترط الحدّ الشهيد في اللمعة [٦]؛ بل ربما يظهر من الأردبيلي إجماع المسلمين عليه؛ ولعلّ الذي حدا به إلى هذه النسبة هو تعارف الطواف في الحدّ في الأعصار السابقة؛ أو إفراز ما بين البيت والمقام عن سائر المسجد بحاجز كما يبدو في الصور القديمة حتّى لا يتزاحم الطائفون والمصلّون.
وكيف كان قال في مجمع الفائدة ما ملخّصه: الظاهر أنّ وجوب كون
[١] المصدر السابق: ٦٠٣.
[٢] المصدر السابق: ٦٤٠.
[٣] المصدر السابق: ٦٧٦.
[٤] المصدر السابق: ٧٠٨.
[٥] المصدر السابق: ٧٤٩.
[٦] المصدر السابق: ٧٨٤.