المبسوط الحج و العمره - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٣
وقد استدلّ به سيّدنا الاستاذ قدس سره معترفاً بأنّ كلمة ينبغي وإن لم يدلّ على الوجوب، ولكنّه ادّعى في خصوص الرواية أنّه اريد بها الوجوب؛ لأنّها في مقام بيان التخلّف عمّا هو الوظيفة؛ فالترتيب كان وظيفة لم يراعها الناس.
وربما استدلّ بإطلاق هذه الرواية لعدم اشتراط الترتيب؛ حيث إنّها شاملة للمتعمّد العالم. وهذا على الضدّ ممّا تقدّم في كلام الاستاذ.
الثالث: رواية أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا اشتريت اضحيتك وقمطتها في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محلّه؛ فإن أحببت أن تحلق فاحلق» [١].
ومثلها رواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام [٢].
الرابع: معتبرة موسى بن القاسم عن عليّ قال: «لا يحلق رأسه ولا يزور حتّى يضحّي ويحلق رأسه ويزور متى شاء» [٣].
الخامس: رواية عمر بن يزيد عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: إذا ذبحت اضحيتك فاحلق رأسك؛ واغتسل؛ الحديث [٤].
السادس: خبر جميل عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح» [٥].
وليس في السند من يتوقّف فيه إلّاموسى بن جعفر البغدادي.
[١] الوسائل ١٠: ١٤١، الباب ٣٩ من أبواب الذبح، الحديث ٧.
[٢] المصدر السابق.
[٣] المصدر السابق: الحديث ٩.
[٤] المصدر السابق: الباب ١ من أبواب الحلق، الحديث ١.
[٥] المصدر السابق: الباب ٣٩ من أبواب الذبح، الحديث ٣.