المبسوط الحج و العمره - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٣
وتسميته، ولذا لا تقع النيابة عن عمرو وإن كان ممّن تجب النيابة عنه أيضاً.
وإذا أدّى شخص دين زيد لكونه أباه فبانَ أنّ زيداً بريء وأنّ المديون هو عمرو الأجنبيّ لا يكون ذلك وفاءً عن عمرو وهذا من التقييد.
كما أنّه مع الشكّ في التقييد وعدمه فالأصل مطابق للتقييد في العناوين القصديّة؛ لعدم إحراز القصد بعد احتمال التقييد.
والسرّ في صحّة العمل في موارد الخطأ في التطبيق وكون العبرة بالواقع هو أمرٌ تقتضيه القاعدة؛ وذلك لأنّ العامل قاصد لذاك الواقع وإن أخطأ تعبيره عنه؛ فما عبّر به ليس هو المقصود بالجدّ، بل المقصود الجدّي غيره وإنّما يتصوّر العامل أنّ التعبير عن ذاك الواقع يكون بما عبّر به؛
وهذا بخلاف موارد التقييد؛ فإنّ القصد لا يعدو ما عبّر به ولو للخطأ في الداعي.
ثمّ إنّ تشخيص كون المورد من الخطأ في التطبيق أو من التقييد المانع من التطبيق يكون بإعمال المنبّهات حيث يشكّ ويقع الترديد.
الطواف من بداية الحجر إلى نهايته
فرع: إذا قصد الطائف البدء بمبدء المحاذاة للحجر الأسود والختم بنهاية المحاذاة للحجر فهذا مستلزم لزيادة طوافه على سبعة أشواط لا محالة، وكلّما بَعُد عن البيت كان مقدار الزيادة أكثر فهل يعتبر ذلك زيادة في الطواف فيبطل؟
وقد ورد في بعض الكلمات أنّه يجوز بدء الطواف من بداية الحجر، وكذا من وسطه ومن نهايته؛ وذكر أيضاً في الكلمات أنّه لابدّ أن يكون ختم