المبسوط الحج و العمره - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٥
حجّ التمتّع منها، ولا يختصّ بالمسجد؛ وكذا لا يجوز الخروج منها للمتمتّع قبل التلبّس بإحرام الحجّ. فهل هي عنوان أصيل فيجوز الإحرام من المحلّات الحادثة بعد عصر الروايات، أو أنّه مشير إلى واقع في عصر الروايات ليختصّ الحكم بمكّة القديمة.
وإن شئت اتّضاح المطلب أكثر فقايس بين المقيم بمكّة عشرة أيّام حيث إنّه موظّف بالتمام، وبين ما نحن فيه؛ فإنّ مكّة في مسألة المقيم عنوان أصيل ولذا لا يتقيّد الحكم بالإتمام فيها بخصوص مكّة القديمة بلا ريب؛ وحكم مكّة حكم سائر البلاد. فهل إنّ الإحرام من مكّة للحاج والخروج منها له كذلك؟
٣- ومن جملة الصغريات هي التخيير بين القصر والتمام في المواضع الأربعة، فهل العبرة- بناءً على اختصاص التخيير بالمساجد الثلاث وعدم شموله لبلدان تلك المساجد- بالمساجد القديمة المعاصرة للنصوص، فلا يثبت في التوسعات الحادثة في المساجد؟ هذا بناءً على كون العناوين مشيرة.
أو إنّ الحكم يعمّ التوسعات التي حدثت بعد عصر النصوص بناءً على كون العناوين أصيلّة؟
ومنه يظهر الكلام في مواطن التخيير لو كان الموضوع هو البلاد الأربعة أعني مكّة والمدينة والكوفة وكربلاء فهل العبرة بالبلاد القديمة أو الفعلية.
فيكون من صغريات البحث؟
٤- ومن جملة تطبيقات البحث هو مسجد الشجرة بناءً على اختصاص الميقات به، فهل العبرة بالمسجد القديم أو يشمل المسجد الوسيع فعلًا؟
٥- ومن جملة التطبيقات هو قطع التلبية للمحرم إذا نظر إلى بيوت مكّة،