المبسوط الحج و العمره - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٤
ونحوها روايات أبي بصير ومعاوية بن عمّار ونجيّة [١].
وفي معتبرة عبداللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: «لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ ثمّ يرجع إلى أهله (إن شاء- خ) [٢].
وهو مطلق من حيث بقائه إلى ذي الحجّ أو يوم التروية.
الطائفة السابعة: ما تضمّن جواز العمرة المفردة في أشهر الحجّ بدون الإتيان بالحجّ ولو مع البقاء إلى ذي الحجّ بل التروية.
ففي معتبرة حمّاد عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبداللَّه عليه السلام إنّه سُئل عن رجلٍ خرج في أشهر الحجّ معتمراً ثمّ رجع إلى بلاده؟
قال: «لا بأس، وإن حجّ (مرّة- خ) من (في- خ) عامه (ذلك- خ) وأفرد الحجّ فليس عليه دم؛ فإنّ الحسين بن عليّ عليهما السلام خرج (قبل- خ) يوم التروية (بيوم- خ) إلى العراق و (قد- خ) كان (دخل- خ) معتمراً» [٣].
ومثلها معتبرة معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: من أين افترق المتمتّع والمعتمر؟ فقال: «إنّ المتمتّع مرتبط بالحجّ؛ والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء؛ وقد اعتمر الحسين بن عليّ عليهما السلام في ذي الحجّة ثمّ راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى؛ ولا بأس بالعمرة في ذي الحجّة لمن لا يريد الحجّ» [٤].
والجمع بينها يكون باستحباب الحجّ ممّن اعتمر في أشهر الحجّ مفرداً استحباباً مؤكّداً، واحتساب العمرة المفردة متعة، فعليه الهدي، كما يجوز عدم
[١] المصدر السابق: أحاديث ١١ و ١٣ و ١٤.
[٢] المصدر السابق: الحديث ١٥.
[٣] المصدر السابق: الحديث ١٦.
[٤] المصدر السابق: الحديث ١٧.