المبسوط الحج و العمره - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٣
في شوّال ومن نيّته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك؛ وإن هو أقام إلى الحجّ فهو متمتّع؛ لأنّ أشهر الحجّ شوّال وذو القعدة وذو الحجّة فمن اعتمر فيهنّ وأقام إلى الحجّ فهي متعة» [١].
ويظهر منه أنّ الحكم على القاعدة بمعنى أنّ مَن اعتمر في أشهر الحجّ وحجّ بعدها فقد تمتّع.
الطائفة الخامسة: ما تضمّن أنّ العمرة في أشهر الحجّ متعة؛
ففي معتبرة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المعتمر في أشهر الحجّ فقال: «هي متعة» [٢].
وفي رواية عليّ قال: سأله أبو بصير وأنا حاضر عمّن أهلَّ بالعمرة في أشهر الحجّ، له أن يرجع؟ قال: «ليس (له- خ) في أشهر الحجّ عمرة يرجع منها إلى أهله ولكنّه يحتبس بمكّة حتّى يقضي حجّه، لأنّه إنّما أحرم لذلك» [٣].
وفي رواية موسى بن القاسم: إنّي اريد أن أفرد عمرة هذا الشهر- يعني شوّال- فقال عليه السلام له: «أنت مرتهن بالحجّ» [٤].
الطائفة السادسة: ما تضمّن أنّ غير المتمتّع بالعمرة ليس موظّفاً بالحجّ،
ففي معتبرة زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «إذا قدم المعتمر مكّة وطاف وسعى فإن شاء فليمض على راحلته وليلحق بأهله» [٥].
[١] المصدر السابق: الحديث ٦.
[٢] المصدر السابق: الحديث ٥.
[٣] المصدر السابق: الحديث ١٨.
[٤] المصدر السابق.
[٥] المصدر السابق: الحديث ١٢.