كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٩ - الخامس خيار التأخير
و صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «قلت له: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثمّ يدعه عنده، فيقول: آتيك بثمنه؟ قال: إن جاء ما بينه و بين ثلاثة أيّام، و إلّا فلا بيع له» [١].
و ظاهر هذه الأخبار بطلان البيع، كما فهمه في المبسوط حيث قال: روى أصحابنا أنّه إذا اشترى شيئاً بعينه بثمنٍ معلومٍ و قال للبائع أجيئك بالثمن و مضى، فإن جاء في مدّة الثلاثة كان البيع له، و إن لم يرتجع بطل البيع [٢]، انتهى.
و ربما يُحكى [٣] عن ظاهر الإسكافي [٤] المعبِّر بلفظ الروايات، و توقّف فيه المحقّق الأردبيلي [٥]، و قوّاه صاحب الكفاية [٦]، و جزم به في الحدائق طاعناً على العلّامة في المختلف، حيث إنّه اعترف بظهور الأخبار في خلاف المشهور ثمّ اختار المشهور مستدلا بأنّ الأصل بقاء صحّة العقد، و حَمَل الأخبار على نفي اللزوم [٧].
أقول: ظهور الأخبار في الفساد في محلّه، إلّا أنّ فهم العلماء
[١] الوسائل ١٢: ٣٥٦، الباب ٩ من أبواب الخيار، الحديث الأوّل.
[٢] المبسوط ٢: ٨٧، و فيه بدل «و إن لم يرتجع»: «و إن لم يجيء».
[٣] في «ش» و هامش «ف» زيادة: «هذا».
[٤] حكاه الشهيد في الدروس ٣: ٢٧٤، و راجع المختلف ٥: ٧٠.
[٥] راجع مجمع الفائدة ٨: ٤٠٥ ٤٠٦.
[٦] الكفاية: ٩٢، و فيه بعد نقل الخيار عن جماعة-: «و عن ظاهر ابن الجنيد و الشيخ بطلان البيع، و لعلّ الأقرب الثاني».
[٧] الحدائق ١٩: ٤٧ ٤٨، و راجع المختلف ٥: ٧١.