كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٤ - مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد،
ثمّ إنّ المراد بزمان العقد [هل [١]] زمان مجرّد الصيغة كعقد الفضولي على القول بكون الإجازة ناقلةً أو زمان الملك، عبّر بذلك للغلبة؟ الظاهر هو الثاني، كما استظهره بعض المعاصرين [٢]، قال: فعلى هذا لو أسلم حيواناً في طعامٍ و قلنا بثبوت الخيار لصاحب الحيوان و إن كان بائعاً، كان مبدؤه بعد القبض. و تمثيله بما ذكر مبنيٌّ على اختصاص [٣] الخيار بالحيوان المعيّن، و قد تقدّم التردّد في ذلك [٤].
ثمّ إنّ ما ذكروه في خيار المجلس من جريانه في الصرف و لو قبل القبض يدلّ على أنّه لا يعتبر في الخيار الملك، لكن لا بدّ له من أثر. و قد تقدّم الإشكال في ثبوته في الصرف قبل القبض لو لم نقل بوجوب التقابض [٥].
[١] لم يرد في «ق».
[٢] لم نعثر عليه في ما بأيدينا من كتب معاصريه، نعم في بعض الشروح: أنّه المحقّق الشيخ علي كاشف الغطاء (قدّس سرّه) في تعليقته على اللمعة.
[٣] كذا في «ق» أيضاً، لكن ذكر الشهيدي بعد توجيه العبارة بصيغة الإثبات-: أنّ في بعض النسخ المصحّحة «عدم اختصاص»، و وجّهه أيضاً بتوجيهٍ، راجع هداية الطالب: ٤٣٣.
[٤] تقدّم في الصفحة ٨٣ ٨٤.
[٥] تقدّم في الصفحة ٤٩.