كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢ - مقتضى الاستصحاب أيضا اللزوم
ففي القاموس: الشرط إلزام الشيء و التزامه في البيع و نحوه [١].
و منها: الأخبار المستفيضة
في أنّ «البيّعان [٢] بالخيار ما لم يفترقا» [٣]، و أنّه «إذا افترقا وجب البيع» [٤]، و أنّه «لا خيار لهما بعد الرضا» [٥].
فهذه جملةٌ من العمومات الدالّة على لزوم البيع عموماً أو خصوصاً. و قد عرفت أنّ ذلك مقتضى الاستصحاب أيضاً [٦].
[مقتضى الاستصحاب أيضا اللزوم]
و ربما يقال: إنّ مقتضى الاستصحاب عدم انقطاع علاقة المالك [٧]، فإنّ الظاهر من كلماتهم عدم انقطاع علاقة المالك عن العين التي له فيها الرجوع، و هذا الاستصحاب حاكمٌ على الاستصحاب المتقدّم المقتضي للّزوم. و رُدّ بأنّه:
إن أُريد بقاء علاقة الملك أو علاقةٍ تتفرّع على الملك، فلا ريب
[١] القاموس ٢: ٣٦٨، مادّة (الشرط).
[٢] كذا في «ق»، و الوجه فيه الحكاية، و في «ش» و مصحّحة بعض النسخ «ن»: «البيّعين».
[٣] الوسائل ١٢: ٣٤٥ ٣٤٦، الباب الأوّل من أبواب الخيار، الحديث ١، ٢ و ٣، و ٣٥٠، الباب ٣ من الأبواب، الحديث ٦، و المستدرك ١٣: ٢٩٧ ٢٩٨، الباب الأوّل من أبواب الخيار، الحديث ٤، ٦ و ٨، و ٢٩٩، الباب ٢ من الأبواب، الحديث ٣.
[٤] الوسائل ١٢: ٣٤٦، الباب الأوّل من أبواب الخيار، الحديث ٤، و ٣٤٨، الباب ٢ من الأبواب، الحديث ٥.
[٥] الوسائل ١٢: ٣٤٦، الباب الأوّل من أبواب الخيار، الحديث ٣.
[٦] تقدّم في الصفحة ١٤ (المعنى الثالث من معاني الأصل).
[٧] في «ش» زيادة: «عن العين».