كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٧ - الشرط الرابع أن يكون المبيع عيناً أو شبهه،
الخارجي الشخصي احتيج إلى قرينةٍ على التقييد، فهو نظير المجاز المشهور و المطلق المنصرف إلى بعض أفراده انصرافاً لا يحوج إرادة المطلق إلى القرينة.
فلا يمكن هنا دفع احتمال إرادة خصوص الموجود الخارجي بأصالة عدم القرينة، فافهم.
فقد ظهر ممّا ذكرنا: أن ليس في أدلّة المسألة من النصوص و الإجماعات المنقولة و دليل الضرر ما يجري في المبيع الكلّي.
و ربما يُنسب التعميم إلى ظاهر الأكثر [١]؛ لعدم تقييدهم البيع بالشخصي.
و فيه: أنّ التأمّل في عباراتهم، مع الإنصاف يُعطي الاختصاص بالمعيّن، أو الشكّ في التعميم، مع أنّه معارَضٌ بعدم تصريح أحدٍ بكون المسألة محلّ الخلاف من حيث التعميم و التخصيص. نعم [٢]، إلّا الشهيد في الدروس، حيث قال: «إنّ الشيخ (قدّس سرّه) قيّد في المبسوط هذا الخيار بشراء المعيّن» [٣] فإنّه ظاهرٌ في عدم فهم هذا التقييد من كلمات باقي الأصحاب، لكنّك عرفت أنّ الشيخ (قدّس سرّه) قد أخذ هذا التقييد في مضمون روايات أصحابنا [٤].
[١] لم نعثر على النسبة، نعم نسب في مفتاح الكرامة ٤: ٥٧٩، و الجواهر ٢٣: ٥٥ الإطلاق إلى الأكثر.
[٢] لم ترد «نعم» في «ش».
[٣] الدروس ٣: ٢٧٣.
[٤] راجع الصفحة ٢٢٣.