كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٦ - مسألة لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدّة المجهولة كقدوم الحاجّ، و بين عدم ذكر المدّة أصلًا،
مسألة لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدّة المجهولة كقدوم الحاجّ، و بين عدم ذكر المدّة أصلًا،
كأن يقول: «بعتك على أن يكون لي الخيار»، و بين ذكر المدّة المطلقة، كأن يقول: «بعتك على أن يكون لي الخيار مدّة»؛ لاستواء الكلّ في الغرر.
خلافاً للمحكيّ [١] عن المقنعة و الانتصار و الخلاف و الجواهر و الغنية و الحلبي، فجعلوا مدّة الخيار في الصورة الاولى [٢] ثلاثة أيّام. و يحتمل حمل الثانية عليها، و عن الانتصار و الغنية و الجواهر: الإجماع عليه [٣].
[١] حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ٥٦١، و راجع المقنعة: ٥٩٢، و الانتصار: ٤٣٨، المسألة ٢٥٠، و الخلاف ٣: ٢٠، المسألة ٢٥، و الجواهر: ٥٤، المسألة ١٩٤، و الغنية: ٢١٩، و الكافي في الفقه: ٣٥٣.
[٢] في «ش»: «الثانية».
[٣] حكاه أيضاً السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ٥٦١، و راجع الانتصار: ٤٣٩ ذيل المسألة ٢٥٠، و الغنية: ٢١٩، و الجواهر: ٥٤، المسألة ١٩٤.