كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٣ - مسألة لو قال أحدهما لصاحبه «اختر»،
مسألة لو قال أحدهما لصاحبه: «اختر»،
فإن اختار المأمور الفسخ، فلا إشكال في انفساخ العقد.
و إن اختار الإمضاء، ففي سقوط خيار الآمر أيضاً مطلقاً كما عن ظاهر الأكثر [١]، بل عن الخلاف: الإجماع عليه [٢] أو بشرط إرادته تمليك الخيار لصاحبه، و إلّا فهو باقٍ مطلقاً [٣] كما هو ظاهر التذكرة [٤] أو مع قيد إرادة الاستكشاف دون التفويض و يكون حكم التفويض كالتمليك، أقوال.
و لو سكت، فخيار الساكت باقٍ إجماعاً، و وجهه واضح. و أمّا
[١] لم نقف على من نسبه إلى ظاهر الأكثر، نعم قال في مفتاح الكرامة ٤: ٥٤٤: «كما في المبسوط و الخلاف و الغنية و التحرير و التذكرة و الدروس و غيرها، و في الغنية و ظاهر الخلاف الإجماع عليه».
[٢] حكاه السيّد العاملي عن ظاهر الخلاف، و هو الحقّ؛ لأنّ عبارته ليست صريحةً في دعوى الإجماع، انظر الخلاف ٣: ٢١، المسألة ٢٧ من كتاب البيوع.
[٣] كتب في «ق» فوق «مطلقاً»: «على الإطلاق».
[٤] التذكرة ١: ٥١٨.