كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٦ - الرابع يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد على الوجه الثاني من الوجهين الأوّلين،
الأصحاب بذلك في غير مورد النصّ كخياري المجلس و الشرط.
و ظاهر المحكي [١] عن المحقّق الأردبيلي و صاحب الكفاية [٢] عدم سقوط هذا الخيار بالتصرّف في الثمن؛ لأنّ المدار في هذا الخيار عليه؛ لأنّه شُرّع لانتفاع البائع بالثمن، فلو سقط الخيار سقطت الفائدة، و للموثّق المتقدّم [٣] المفروض في مورده تصرّف البائع في الثمن و بيع الدار لأجل ذلك [٤].
و المحكيّ عن العلّامة الطباطبائي في مصابيحه الردّ على ذلك بعد الطعن عليه بمخالفته لما عليه الأصحاب بما محصّله: أنّ التصرّف المسقط ما وقع في زمان الخيار و لا خيار إلّا بعد الردّ، و لا ينافي شيءٌ ممّا ذكر لزومَه بالتصرّف بعد الردّ؛ لأنّ ذلك منه بعده لا قبله و إن كان قادراً على إيجاد سببه فيه؛ إذ المدار على الفعل لا على القوّة، على أنّه لا يتمّ فيما اشترط فيه الردّ في وقتٍ منفصلٍ عن العقد كيومٍ بعد سنةٍ مثلًا [٥]، انتهى محصّل كلامه.
[١] حكاه السيّد المجاهد في المناهل: ٣٤٠، و راجع مجمع الفائدة ٨: ٤٠٢ و ٤١٣، و كفاية الأحكام: ٩٢.
[٢] في «ش» زيادة: «أنّ الظاهر».
[٣] المتقدّم في الصفحة ١٢٧ ١٢٨.
[٤] ذكر التعليل في مجمع الفائدة ٨: ٤١٣، مع تفاوت في الألفاظ، نعم حكاه عنه السيّد المجاهد في المناهل: ٣٤٠ بالألفاظ المذكورة.
[٥] حكاه عنه السيّد المجاهد في المناهل: ٣٤١، و العبارة المحكيّة موجودة في المصابيح (مخطوط): ١٣٩، و قد نقل الشيخ حاصلها، كما قال.