كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣ - الأوّل الراجح،
الثانية [الأصل في البيع اللزوم]
ذكر غير واحدٍ [١] تبعاً للعلّامة في كتبه [٢]: أنّ الأصل في البيع اللزوم. قال في التذكرة: الأصل في البيع اللزوم؛ لأنّ الشارع وضعه [مفيداً [٣]] لنقل الملك، و الأصل الاستصحاب، و الغرض تمكّن كلٍّ من المتعاقدين من التصرّف فيما صار إليه، و إنّما يتمّ باللزوم ليأمن من نقض صاحبه عليه [٤]، انتهى.
[معاني الأصل]
أقول: المستفاد من كلمات جماعةٍ أنّ الأصل هنا قابلٌ لإرادة معانٍ
الأوّل: الراجح،
احتمله في جامع المقاصد مستنداً في تصحيحه إلى الغلبة [٥].
[١] منهم: الشهيد (قدّس سرّه) في القواعد و الفوائد ٢: ٢٤٢، القاعدة ٢٤٣، و الفاضل المقداد في التنقيح ٢: ٤٤، و المحقّق السبزواري في كفاية الأحكام: ٩٢ بلفظ: «الأصل في العقود اللزوم» و صاحب الجواهر في الجواهر ٢٣: ٣.
[٢] لم نقف عليه في كتبه، عدا القواعد ٢: ٦٤، و التذكرة التي ذكرها المؤلف (قدّس سرّه).
[٣] من «ش» و المصدر.
[٤] التذكرة ١: ٥١٥.
[٥] جامع المقاصد ٤: ٢٨٢.