كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٧ - مسألة لا إشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و جريانه في كلّ معاوضةٍ لازمةٍ
مسألة لا إشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و جريانه في كلّ معاوضةٍ لازمةٍ
كالإجارة و الصلح و المزارعة و المساقاة بل قال في التذكرة: الأقرب عندي دخول خيار الشرط في كلِّ عقد معاوضةٍ، خلافاً للجمهور [١]. و مراده ما يكون لازماً؛ لأنّه صرّح بعدم دخوله في الوكالة و الجعالة و القراض و العارية و الوديعة؛ لأنّ الخيار لكلٍّ منهما دائماً، فلا معنى لدخول خيار الشرط فيه [٢].
و الأصل فيما ذكر عموم «المؤمنون عند شروطهم» [٣]، بل الظاهر المصرَّح به في كلمات جماعةٍ [٤] دخوله في غير المعاوضات من العقود اللازمة و لو من طرفٍ واحدٍ، بل إطلاقها يشمل العقود الجائزة، إلّا أن
[١] التذكرة ١: ٥٢٢.
[٢] نفس المصدر.
[٣] الوسائل ١٥: ٣٠، الباب ٢٠ من أبواب المهور، ذيل الحديث ٤.
[٤] منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٤: ٣٠٤ في الضمان و الهبة و غيرهما، و السيّد المجاهد في المناهل: ٣٣٦، و المحقّق التستري في المقابس: ٢٤٨، و راجع مفتاح الكرامة ٤: ٥٦٩ أيضاً.